[شق البطن لإخراج جنين أو مال]
  فقيل: ويستحب أيضاً رفعه عن الأرض على سرير أو نحوه؛ لئلا يتغير بندوة الأرض، وأن تنزع عنه ثيابه التي مات فيها بحيث لا يرى بدنه؛ لأن الأغلب أنها تتنجس بخارج. وقيل: لأنه يحمى لها فيتغير(١).
[شق البطن لإخراج جنين أو مال]
  قوله أيده الله تعالى: (وليشق أيسره لحمل تحرك، أو مال علم غالباً، ثم يخاط) إنما أتى المؤلف أيده الله تعالى بلام الأمر في قوله: وليشق(٢)؛ للتنبيه على وجوب ذلك(٣).
  والمعنى أن الميت إذا كان امرأة حاملاً وجب على من يتولى تجهيزها أن يشق بطنها من جانبه الأيسر؛ لاستخراج ذلك الحمل إذا تحرك بعد الموت، فأما لو تحرك قبل الموت وسكن بعده فالأقرب أنها لا تدفن حتى يغلب على الظن موت الجنين.
  ولا خلاف في وجوب استخراج الحمل الذي قد بلغ ستة أشهر فصاعداً(٤).
  فأما الذي لدون ستة أشهر(٥) فقال السيد يحيى، والفقيه يحيى: يشق له، ولو علم أنه يموت؛ لأن للحي حرمة، ولو ساعة واحدة.
  قال السيد يحيى: ولأنه بخروجه حياً يرث ويورث(٦). وقال في الزوايد: عن أبي الفضل الناصر: إنما(٧) يشق له إذا بلغ سبعة أشهر(٨) لا دونها، فيترك ساعة حتى يموت(٩).
(١) المهذب ١/ ٤١٥.
(٢) في (ج): وليشق أيسره.
(٣) شرح الأزهار ١/ ٤٠١.
(٤) البحر الزخار ٢/ ٨٩، والمهذب ١/ ٤٥٣، وروضة الطالبين ص ٢٤١، والمغني لابن قدامة ٢/ ٤١٢. وعند ابن المنذر: لا يجوز شق جوفها. المغني ٢/ ٤١٣.
(٥) وعند الشافعية فيه ثلاثة أوجه: أصحها لا تشق، ولا تدفن حتى يموت. روضة الطالبين ص ٢٤١.
(٦) شرح الأزهار ١/ ٤٠١.
(٧) في (ب): أنه يشق.
(٨) الذي في شرح الأزهار ١/ ٤٠١: ستة أشهر.
(٩) شرح الأزهار ١/ ٤٠١، والبيان الشافي ١/ ٤١١.