تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب القضاء

صفحة 339 - الجزء 2

باب القضاء

  (يجب بترك أي واحدة من الخمس، أو ما في حكمه⁣(⁣١)، في حالٍ تضيق فيه الأداء غالبًا، المذهب: مطلقا). حقيقة القضاء: هو فعل العبادة بعد وقتها؛ لتركها في وقتها، أو لخلل وقع في فعلها في وقتها⁣(⁣٢)، وهو مشروع⁣(⁣٣) عند الأكثر. ولا يجب إلا بدليل غير دليل الأداء على الأصح⁣(⁣٤)، فمن ترك⁣(⁣٥) إحدى الصلوات الخمس، أو أخل بشيء مما لا يتم إلا به من شرط أو فرض، وسواء كان قطعيًّا أم ظنيًّا، إذا كان مذهبه وجوبه وتركه عالمًا بوجوبه على ما اختاره المؤلف. والإخلال بذلك هو المراد بقوله: "أو ما في حكمه"⁣(⁣٦).

  وإنما يجب القضاء حيث أخل بالأداء في وقت قد وجب عليه فيه أداء ذلك الفرض وجوبًا مضيقًا لا موسعًا⁣(⁣٧).

  فأما لو تركه قبل أن يتضيق عليه أداؤه لم يجب قضاؤه، كما لو حاضت المرأة قبل تضيق صلاة وقتها، نحو أن تحيض قبل تضيق وقت اضطرار الظهر أو العصر أو الفجر، فإنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة⁣(⁣٨)، وكمن عرض له الجنون أو الإغماء أو نحوهما وفي الوقت سعة، فإنه لا يلزمه قضاء ما منع منه ذلك العارض، فأما من ترك الأداء مع تضيقه فيلزمه القضاء، كالصغير إذا بلغ قبل طلوع الشمس ولم يبق في الوقت إلا ما


(١) في (ج): أو ما في حكم الكل.

(٢) الكاشف لذوي العقول ص ٤٥.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٣٥، والهداية ١/ ٨٨، وروضة الطالبين ص ٢٤١، والمغني ١/ ٧٤٧، ونكت العبادات ص ٥٩، والكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٨٨.

(٤) وهو قول الجمهور، وذهب الحنابلة، وأكثر الحنفية، وبعض الشافعية إلى أن القضاء واجب بخطاب الأداء. ينظر: العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي - تحقيق: أحمد بن علي المباركي - السعودية - ط ٣ (١٤١٤ هـ/١٩٩٣ م) ١/ ٢٩٣، وأصول السرخسي ١/ ٤٥، والمعتمد في أصول الفقه ١/ ١٣٥، والبرهان للجويني ١/ ٢٦٥، والمحصول للرازي ص ٤٢٠، والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب ١/ ٧٨.

(٥) في (ب): في ترك. وكتب في (ج) بين السطور: فيمن ترك.

(٦) شرح الأزهار ١/ ٣٣٥.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٣٦، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٤.

(٨) التحرير لأبي طالب ١/ ١٠٥.