فصل: [حكم صلاة الجنازة]
  وفي شرح الإرشاد كقولنا في الصلاة بنية مشروطة عند اللبس، واختار [في الدفن](١) أن يدفن المشتبهان بين مقبرتي المسلمين والكفار.
[موضع دفن الكافرة التي في بطنها جنين مسلم]
  وكذلك في الكافرة التي في بطنها جنين مسلم نفخت فيه الروح، وإن لم(٢) ينفخ فيه الروح دفنت بمقبرة الكفار(٣).
  وحكى في البحر عن الهادي، والقاسم، وغيرهما: أن الكافر الحامل بمسلم مات في بطنها تقبر مع الكفار؛ إذ هو كبعضها(٤).
  وعن عمر، وإسحاق: بل مع المسلمين؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}(٥) (٦).
  وعن زيد بن علي، والشافعي: بل وحدها؛ إذ لا مخصص(٧).
  قال: قلت: وهو قوي. وصورتها: كتابية تزوجت مسلما أو أسلم دونها وقد حملت. انتهى(٨).
[أحكام صلاة الجنازة]
  قوله أيده الله تعالى: (ولو فرادى) أي تجب الصلاة على من تقدم ذكره، وتصلح ولو صليت فرادى، ويسقط بها الفرض. هذا هو الصحيح للمذهب. ذكره المنصور وغيره(٩).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٢) في (ب، ج): فإن لم.
(٣) روضة الطالبين ص ٢٢٩.
(٤) الانتصار ٤/ ٧٠١، والأحكام ١/ ١٦٠، والتحرير ١/ ١٣١.
(٥) سورة النساء: ١٤١.
(٦) المصنف لابن أبي شيبة ٣/ ٣٨ رقم (١١٨٩٦)، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٢٨ رقم (٦٥٨٦)، وسنن البيهقي ٤/ ٥٨.
(٧) مجموع الإمام زيد ص ١٧٩، والانتصار ٤/ ٧٠١، والحاوي ٣/ ٢٣١، والوجيز ص ٦٧، وهو قول الحنابلة ٢/ ٤٢٣.
(٨) البحر الزخار ١/ ١٢٧.
(٩) شرح الأزهار ١/ ٤٢٧، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٨٤، وهو قول الشافعي. المهذب ١/ ٤٣٠.