تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 270 - الجزء 1

[الطهارة بالاستحالة]

  قوله #(⁣١): (ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة) قد تضمنت هذه الجملة ذكر نجس ومتنجس، فالمتنجس كجرة الخمر ومغرفتها⁣(⁣٢)، وهما الضرب الرابع من المتنجس المتعسر غسله. وأما الخمر نفسها ونحوها فغسلها متعذر وهي عين النجاسة⁣(⁣٣)، وفي ذلك مسائل:

  مسألة: إذا صارت الخمر خلا بنفسها من دون علاج ولا ملابسة⁣(⁣٤) عين حلت وطهرت؛ لزوال علة نجاستها وهي الإسكار، وتطهر جرَّتُها ومَغْرِفَتُها التي تخللت وهي فيها تبعا لطهارة الخمر للضرورة، وسواء كانت المغرفة مسلسلة أم لا، خلاف بعض أصحاب الشافعي في غير المسلسلة⁣(⁣٥)، ويطهر بذلك أعلى الجرة الذي ارتفع إليه الخمر حال شدته ثم نزل عنه على الأصح للضرورة، وقيل: إن بخار الخل يحيل أجزاء الخمر التي في أعلى الدن⁣(⁣٦) فيطهر بذلك⁣(⁣٧).

  وعن الإمام أحمد بن سليمان⁣(⁣٨) وبعض متقدمي أهل المذهب: أنها لا تطهر بذلك


(١) في (الأصل): سقط: قوله #.

(٢) المِغْرَفَةُ: ما يغرف به والجمع: مغارف. انظر: تاج العروس ١٢/ ٤٠٨.

(٣) في (ج): وهي عين النجس.

انظر: التاج المذهب ١/ ٢٤، وشرح الأزهار ١/ ٤٩.

(٤) في (ج): ولا ملامسة.

(٥) الانتصار ١/ ٤٤٠، والمجموع ٢/ ٥٨٤، ومنهاج الطالبين ص ٨.

(٦) الدّنُّ: الرَّاقودُ العظيم، أو هو أطول من الحُبِّ و (الجرة)، مستوي الصنعة من أسفله كهيئة قونس البيضة، أو أصغر من الحب، له عُسعُسٌ لا يقعد إلا أن يحفر له أو هو وعاء ضخم للخمر ونحوها. انظر: تاج العروس ١٨/ ٢٠٣، ولسان العرب ١٣/ ١٥٩، المعجم الوسيط ١/ ٢٩٩.

(٧) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٩.

(٨) الإمام أحمد بن سليمان: هو الإمام المتوكل على الله أبو الحسن أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن علي بن الناصر أحمد بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ... الحسني، اليمني، ينتهي نسبة إلى الإمام الهادي، ولد سنة ٥٠٠ هـ، عالم، مجتهد، مجاهد، مجدد، برز في شتى العلوم، وقام داعيًا إلى الله تعالى، وإلى الجهاد في سبيل الله تعالى سنة ٥٣٢ هـ في أيام حاتم بن عمران، فبايعه خلق كثير، وحكم صنعاء، وزبيد، وصعدة، ونجران، توفي في حيدان من بلاد خولان بن عامر سنة ٥٦٦ هـ، وقبره بها مشهور، له تصانيف جمة منها: (أصول الأحكام في الحلال والحرام - ط -، والزاهر في أصول الفقه (خ)، وحقائق المعرفة - ط -، وغيرها). انظر: مقدمة أصول الأحكام في الحلال والحرام، وطبقات الزيدية الكبرى م ١/ ١٣٢ - ١٣٥ برقم (٥٠)، وأعلام المؤلفين الزيدية ص ١٤ =