تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

صفحة 561 - الجزء 2

  وحكى في الكفاية أن شرطها الجماعة عند يحيى. وحكى مثله في البحر، عن أبي حنيفة، وأحد قولي أبي طالب؛ لقوله ÷: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله»⁣(⁣١). والخطاب لجماعة⁣(⁣٢).

  قلنا: لا دلالة في ذلك كـ {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}⁣(⁣٣) ونحوها. ويسقط الفرض بصلاة النساء حيث لا رجل. وقيل: لا؛ لقوله ÷: «صلوا». والجواب: ما سبق⁣(⁣٤). ولا خلاف في أن الجماعة فيها أفضل. والله أعلم.

[الأولى بالصلاة على الميت]

  قوله أيده الله تعالى: (والأولى الإمام وواليه، ثم أقرب عصبةٍ صالحٌ، وتعاد إن لم يأذن) هذه العبارة أولى من عبار الأزهار؛ لإفادتها أولوية من ذكر بالصلاة مطلقًا، سواء كانت جماعة أو فرادى. بخلاف عبارة الأزهار، فظاهرها الأولوية⁣(⁣٥) بالإمامة فقط، وليس كذلك⁣(⁣٦).

  والمختار للمذهب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه⁣(⁣٧) أن الأولى بالصلاة على الميت الإمام الأعظم أو واليه من حاكم أو غيره⁣(⁣٨)؛ لقوله ÷: «لا يؤم الرجل في سلطانه»⁣(⁣٩)؛ ولأنه ÷ لم يكن يصلي على الموتى غيره مع حضوره؛ ولرواية ذلك عن علي⁣(⁣١٠).


(١) سبق تخريجه ص ١٥٤٩

(٢) البحر الزخار ٢/ ١١٥، وشرح الأزهار ١/ ٤٢٧.

(٣) سورة الأنعام: ٧٢.

(٤) البحر الزخار ٢/ ١١٥.

(٥) في (ب): لظاهر الأولوية. وفي (ج): فظاهرها أن الأولوية.

(٦) شرح الأزهار ١/ ٤٢٧، ولفظ الأزهار: والأولى بالإمام الإمام واليه، ثم الأقرب الصالح من العصبة، وتعاد إن لم يأذن.

(٧) في الأصل: قول الحنفية وأصحابه. ورمز له في (ب، ج): ح وأص.

(٨) شرح الأزهار ١/ ٤٢٧، وبدائع الصنائع ١/ ٣١٧، ومختصر الطحاوي ص ٤١، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٩٨، وقدم الإمام أحمد الوصي على الوالي. المغني ٢/ ٣٦٧.

(٩) سبق تخريجه ص ١١٤٦.

(١٠) سبق تخريجه.