تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 193 - الجزء 1

  تزل به الأوصاف التي لا يعسر زوالها لا يكفي، وأن الحديث محمول على الغالب من زوالها بالرش. انتهى. وهو مبني على ما ذهبوا إليه من عدم اشتراط العصر في الغسل، والمذهب اشترطه⁣(⁣١) كما سيأتي.

  تنبيه: النضح - بالضاد المعجمة، والحاء المهملة أينما ذكر في هذا الباب، فهو بمعنى الرش.

  وأما النضخ بالخاء المعجمة فقيل: هو أكثر منه بالمهملة. وقيل: العكس، وقيل: سواء، وقيل غير ذلك. والله أعلم⁣(⁣٢).

[حكم زبل غير المأكول وبوله]

  ورجيع الآدمي كبوله إجماعًا⁣(⁣٣)؛ إذ هو أقذر، وذلك معلوم ضرورة⁣(⁣٤) كما مر.

  مسألة: وكذلك زبل⁣(⁣٥) غير المأكول⁣(⁣٦) وبوله مما له دم سائل⁣(⁣٧)، قياسا على زبل الآدمي وبوله؛ بجامع كونهما خارجين من سبيلي ذي دم غير مأكول اللحم⁣(⁣٨).

  وخالف في ذلك داود الظاهري⁣(⁣٩)؛ لنفيه القياس، فقال بطهارة جميع الأزبال والأبوال من غير الآدمي.

  وعن النخعي⁣(⁣١٠): جميع أبوال البهائم طاهرة⁣(⁣١١).


(١) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٣ - ٤٤، والبيان الشافي ١/ ٤٧.

(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٧، والمهذب ١/ ١٧٥.

(٣) انظر: اللباب ١/ ٦٨ - ٦٩، وبداية المجتهد ١/ ٨٠، والمغني ١/ ٣٧، والانتصار ١/ ٣٧٧.

(٤) في (ب، ج): وذلك معلوم كما مر.

(٥) الزبل: هو الروث أو السماد الذي يكون من الروث. انظر: الانتصار ١/ ٤٣١.

(٦) في (ك): وكذلك زبل سائر غير المأكول.

(٧) في (ب، ج): مما له دم.

(٨) انظر: اللباب ١/ ٦٧، والإنصاف ١/ ٣٣٩.

(٩) انظر: المحلى ١/ ١٧٠.

(١٠) النخعي: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، من أكابر التابعين، لم يحدث عن الصحابة، وأدرك جماعة منهم كابن مسعود، ورأى أم المؤمنين عائشة، محدث، وفقيه، وكان فتى أهل الكوفة، وله مذهب، وروى له جماعة، مات مختفيا من الحجاج سنة (٩٦ هـ/٨١٥ م). انظر: الأعلام ١/ ٨٠، وتذكرة الحفاظ ١/ ٧٣ - ٧٥ رقم (٧٠)، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٤٠.

(١١) انظر: الانتصار ١/ ٣٨٠.