باب النجاسات
فصل: [أقسام المتنجس]
  (وَالْمُتَنَجِّسُ مُتَعَذِّرُ الغَسْلِ رِجْسٌ) المراد بالمتنجس ما عينه طاهرة، فطرت عليها نجاسة، وقد قسمه المؤلف أيده الله تعالى إلى: متعذِّرِ الغَسْلِ، وَمُتَيَسِّرِهِ، وَمُتَعَسِّرِهِ، وهي قسمة صحيحة سالمة مما في قسمة الأزهار من التداخل وغيره(١).
[حكم متعذر الغسل]
  وبدأ بذكر متعذر الغسل الذي لا يمكن تطهيره، وذلك كالمائعات من: ماء، ولبن، وخل ونحوه، وسمن، وسليط، وما أشبهها، فإذا وقعت نجاسة في شيء منها صار(٢) رجسًا أي نجسا يجب إراقته، ويحرم بيعه والانتفاع به، إلا في الاستهلاكات عند بعض، كما سيأتي.
  أما المائع الذي لا يجمد ولا يطفو فذلك اتفاق.
  وأما الذي يجمد أو يطفو، فإن وقعت فيه النجاسة وهو جامد العين ألقيت وما جاورها فالباقي(٣) طاهر؛ لعدم مخالطته النجاسة(٤)؛ ولخبر الفأرة، وهو ما رواه أبو هريرة أن رسول الله ÷ قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدًا فالقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه»(٥). وفي رواية: «فأريقوه». أخرجه أبو داود. وحديث ميمونة(٦) أن رسول الله ÷ سئل عن فأرة
(١) انظر: البحر الزخار ١/ ١٨، والتاج المذهب ١/ ٢٢، وشرح الأزهار ١/ ٤٢.
(٢) في (ج): صارت.
(٣) في (ب، ج): والباقي.
(٤) في (ب): للنجاسة.
انظر البحر الزخار ١/ ١٨، وشرح الأزهار ١/ ٤٢ - ٤٣.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة - باب في الفارة تقع في السمن ص ٦٤٦ رقم (٣٨٣٨)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب السمن والزيت تموت فيه ٣/ ٣٥٣، وأخرجه في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - باب ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفارة رقم (٨٧٢)، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر (ت: ٣١٨ هـ) - دار طيبة - الرياض - ط ١ (١٤٠٥ هـ).
(٦) ميمونة: أم المؤمنين بنت حزن بن بجير الهلالية، زوج النبي ÷، وأخت أم الفضل زوجة العباس، حدث عنها ابن عباس، وابن أختها الآخر عبد الله بن شداد، روت ثلاثة عشر حديثا، توفيت سنة (٥١ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٢/ ٢٣٨ - ٢٤٥ رقم (٢٧)، وأسد الغابة ٧/ ٢٦٢ - ٢٦٤ رقم (٧٣٠٥)، وتهذيب الكمال ٣٥/ ٣١٢ - ٣١٣ رقم (٧٩٣٦).