فصل: [في التكفين للميت]
  ما يعوض به الكفن، ولو استغرق التركة، كما تقدم(١)، فإن عاد المسروق بعد تعويضه، فقال المؤيد بالله: يعود للورثة(٢).
  قيل: يعني حيث كان الكفن الأول من التركة، ولا دين على الميت، فإن كان عليه دين فأهل الدين أولى به، وإن كان من غير التركة عاد لمن هو منه، من قريب، أو بيت مال(٣)، أو نحو ذلك، كما هو رأي الأمير الحسين.
  وقال المنصور: يصير للمصالح، وإليه أشار أبو طالب(٤)، وهكذا الخلاف لو سبع الميت أو نحو ذلك(٥)، والله أعلم.
[صفات الكفن]
  قوله أيده الله تعالى: (وغيره(٦) كفن مثله وترًا إلى سبعة) أي وغير المستغرق بالدين ونحوه، يجب أن يكفن كفن مثله، من ثوب واحد، أو ثلاثة، أو خمسة، أو سبعة؛ لأن ذلك مستثنى [له](٧)، كما في حال حياته. وهذا حيث كان في الورثة صغير أو غائب، أو لا وارث له، وأما إذا كان الورثة كبارًا حاضرين فلهم أن يزيدوا على كفن مثله إلى السبعة، وإذا كان فيهم صغير أو غائب، وزاد المُكَفِّنُ على كفن المثل ضمن الزائد.
  وعن المنصور: إذا كان للميت ورثة صغار فالأولى أن يكفن بأقل الأكفان، ومفهومه أنه لا يزاد على الواحد(٨).
  وقوله: "إلى سبعة" هذا كلام الهادي: أن المشروع في عدد الأكفان إلى سبعة؛ قياسًا على الغسلات السبع(٩).
  قال في الغيث: وفي هذا القياس نظر(١٠)، وقد قال في الانتصار: المختار أن
(١) شرح الأزهار ١/ ٤١٩، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٦.
(٢) البيان الشافي ١/ ٤٢٤.
(٣) في (ب): أو من بيت مال.
(٤) البيان الشافي ١/ ٤٢٤.
(٥) البحر الزخار ٢/ ١٠٦، والبيان الشافي ١/ ٤٢٤.
(٦) في (ج): أو غيره.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٨) التذكرة الفاخرة ص ١٤٦، وشرح الأزهار ١/ ٤١٨، والبيان الشافي ١/ ٤٢٥.
(٩) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٠٧، والمنتخب ص ٦٤، والبحر الزخار ٢/ ١٠٦.
(١٠) شرح الأزهار ١/ ٤١٨.