تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في دفن الميت وكيفيته ومندوباته]

صفحة 589 - الجزء 2

  قال في شرحه: وخرج الذمي⁣(⁣١) الحربي، فلا [يجب]⁣(⁣٢) تكفينه قطعًا ولا دفنه على المذهب، بل يجوز إغراء الكلاب عليه، فإن دفن فلئلا يتأذى الناس بريحه. والمرتد كالحربي. انتهى⁣(⁣٣).

  وهو مستقيم على المذهب إلا في جواز إغراء الكلاب عليه، ففيه نظر، والله أعلم.

فصل: [في دفن الميت وكيفيته ومندوباته]

  (ثم يقبر ليمين وقبلة) أي ثم بعد الفراغ من تجهيز الميت المؤمن، ومن له حكمه يجب أن يقبر، والمشروع أن يوضع في قبره على جنبه الأيمن، ويكون وجهه إلى القبلة⁣(⁣٤). أما الدفن [له]⁣(⁣٥) فلا خلاف في وجوبه، وأنه فرض كفاية⁣(⁣٦). وقد استدل على وجوبه بقوله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ٢١}⁣(⁣٧)، أي أكرمه بالقبر. وبقوله⁣(⁣٨) تعالى: {فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ}⁣(⁣٩). فنبه على [أن]⁣(⁣١٠) العلة في وجوب الدفن هو مواراة السوأة على وجه مستدام.

  وأقل ما يجزئ في الدفن أن يجعل في حفرة عميقة ثم يدفن دفنا يمنعه من السباع، ويمنع رائحته من الانتشار؛ لما أشارت إليه الآيتان من أن الحكمة في دفن الميت صونه عن انتهاك حرمته بأكل السباع له وانتشار رائحته، واستقذار جيفته. ولا يجزئ أن يوضع على وجه الأرض ويبنى عليه؛ إذ هو خلاف المشروع، وقد لا يحصل به الغرض المقصود من الدفن، وأكمل ما يكون العمق قامة وبسطة⁣(⁣١١)؛ لما روي عن عمر أنه


(١) في (ب، ج): بالذمي.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٣) روضة الطالبين ص ٢٢٩.

(٤) الكافي في فقه إمام أهل المدينة ١/ ١٤٥، والبحر الزخار ٢/ ١٢٩، وروضة الطالبين ص ٢٣٥.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

(٦) البحر الزخار ٢/ ١٢٤، وروضة الطالبين ص ٢٣٥.

(٧) سورة عبس: ٢١.

(٨) في (ب): وقوله.

(٩) سورة المائدة: ٣١.

(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).

(١١) روضة الطالبين ص ٢٣٥، والمهذب ١/ ٤٤٧، والمجموع ٥/ ٢٥١.