تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الغسل

صفحة 483 - الجزء 1

  الشرعية شرط لزومها التكليف، ولذلك ذهب المنصور بالله والمهدي أحمد بن الحسين @ ومن وافقهما إلى أن حكم الجنابة لا يثبت على غير المكلف، فلا يمنع مما منع منه المكلف⁣(⁣١).

  ومنها ما قيل: كيف يرتفع بغسله حكم الجنابة، ومن شروط⁣(⁣٢) صحة الغسل النية، ولا نية صحيحة لغير المكلف؟

  ومنها ما قيل: على وجوب إعادة الغسل عليه إن كان غسله الأول صحيحا، فلمَ أوجبتم عليه إعادة الغسل إذا صار مكلفا، وإن كان غسله الأول غير صحيح فلم أجزتم له بفعله التلاوة وغيرها؟

  وقد أجيب عن هذه السؤالات بجوابات يمكن التشعيب فيها وفيما ذكره المؤلف أيده الله تعالى تخلص عنها جميعا.

  نعم وإنما لم يذكر قوله في الأزهار: "ويمنع الصغيران ذلك حتى يغتسلا"⁣(⁣٣)؛ لظهوره؛ ولأن قوله: "وتحرم بذلك القراءة" ... الخ ظاهر في تناول المكلف وغيره.

فصل: [حكم البول للممني قبل الغسل]

  (ويتعرض للبول الممني قبله "القاسمية" وجوبًا "زيد" ندبًا) أي: يجب على الرجل الممني أن يتعرض للبول قبل أن يغتسل. وقوله: " الممني" احتراز عمن وجب عليه الغسل بمجرد الإيلاج، وعن المرأة؛ لأن مجرى المني منها غير مجرى البول، ويفهم من قوله: "قبله"، أي قبل الغسل، أن ذلك لا يجب قبل التيمم؛ إذ التيمم لا يرفع الحدث. وهذا هو قول الهادي، وأحد قولي المؤيد بالله، ورواية عن الناصر، وهو المصحح لمذهب القاسمية كما ذكره المؤلف أيده الله تعالى⁣(⁣٤).


(١) ذكر في المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ١١: أن المجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم لم يجب عليهما غسل الجنابة.

(٢) في (ب، ج): ومن شرط.

(٣) الأزهار ص ٢٤.

(٤) الانتصار ٢/ ٦٣، والبحر الزخار ١/ ١٠٤، والمنتخب ص ٢٤، والأحكام ١/ ٥٨، وشرح التجريد ١/ ١٩٣.