باب [آداب قضاء الحاجة]
[بيان حكم الاستجمار]
  قوله أيده الله تعالى: (وبعده استجمار غالبا مع استبراء) أي وندب(١) بعد الفراغ من قضاء الحاجة الاستجمار، أي استعمال الجمار، وهي الحجارة الصغار، وقد تطلق على الكبار، وسيأتي كيفية استعمالها، والدليل على ذلك.
  وقوله: "غالبا" احتراز من حالتين، وأن الاستجمار يكون واجبًا لا مندوبًا فقط: أحدهما: حيث يخشى تعدي الرطوبة عن موضعها إلى غيره من جسمه. والثانية: [حيث](٢) يريد الصلاة وفرضه التيمم، ويتعذر عليه الاستنجاء بالماء.
  والذي يدل على كون الاستجمار مشروعًا في الجملة نحو حديث عائشة الذي تقدم: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة(٣) أحجار يستطيب بهن»(٤)، ونحو ما في رواية أبي داود والنسائي؛ لحديث أبي هريرة المتقدم ذكر أوله(٥)، وزاد: و كان يأمر بثلاثة(٦) أحجار وينهى عن الروث والرمة، ونحو ما في حديث سلمان(٧) الذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة! قال: [أجل](٨) لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم(٩).
(١) في (ب): ويندب.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) في (ب): بثلاث.
(٤) سنن البيهقي ١/ ١٠٣ رقم (٥٠٣)، كتاب الطهارة - باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، وسنن أبي داود ص ٢٦ قم (٤٠)، كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالحجارة، وسنن النسائي ص ١١ رقم (٤٢)، كتاب الطهارة - باب الرخصة في الاستطابة بحجرين، وسنن ابن ماجة ص ٥١ رقم (٣١٣)، كتاب الطهارة وسننها - باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة، ومسند أحمد ١/ ٤١٨ رقم (٣٩٦٦).
(٥) وأوله هو: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار ...».
(٦) في (ب): بثلاث.
(٧) سلمان الفارسي مولى رسول الله، يقال له: بسلمان الخير، وسلمان ابن الإسلام، أصله من فارس من رام هرمز، من قرية يقال لها: جيء، كان خيرًا، فاضلا، حبرا، عالما، زاهدا، متقشفا، وكان من فضلاء الصحابة، وأحد التجار، سكن العراق، عمر طويلاً، وفضائله كثيرة غزيرة، شهد بدرًا، وأحدًا وهو عبد يومئذ، والأكثر على أن أول مشاهده الخندق، ولم يفته بعد ذلك مشهد، توفي سنة ٣٥ هـ، وقيل: سنة ٣٦ هـ في أولها، وقيل: توفي في آخر أيام عمر، أخرج له الجماعة. ينظر: الإصابة ٢/ ٦٠ رقم (٣٣٥٧)، والاستيعاب ٢/ ١٩٤ رقم (١٠١٩)، وأسد الغابة ٢/ ٥١٠ رقم (٢١٥٠).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٩) في الأصل: بعظم أو رجيع. =