تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [سجود السهو]

صفحة 316 - الجزء 2

  ثالثة الوتر مكان القراءة ولو عمدًا؛ إذ القيام موضع للتسبيح⁣(⁣١) في الجملة، وقد دخل جميع ذلك تحت عبارة الأثمار.

  قال في الشرح: وإنما لم يجعل زيادة الجنس سببًا مستقلاًّ كما في الأزهار، بل جعله ضميمة إلى الرابع؛ لاشتراكهما في أن كل واحد منهما زيادة، فتكون بعض صوره، فلا وجه لجعله مستقلا، وللاختصار⁣(⁣٢).

  وقوله: "أو تسليمتين" معناه: أو حيث يكون زيادة الذكر⁣(⁣٣) المفعول في غير موضعه تسليمتين، سواء وقعتا⁣(⁣٤) عمدًا أو سهوًا، وسواء نوى الخروج بهما أو لا؛ لأن التسليم تحليل للصلاة ولو لم [يكن]⁣(⁣٥) ذلك كثيرا. حكاه أبو طالب عن الهادي⁣(⁣٦).

  وقال المؤيد بالله: مراد الهادي حيث أراد بهما الخروج من الصلاة فقط⁣(⁣٧)، والظاهر الأول، وفيه خلاف زيد بن علي، والناصر، والشافعي، والمؤيد، فقالوا: لا تبطل الصلاة إلا حيث قصد التسليم والخروج من الصلاة⁣(⁣٨).

فصل: [حكم الشك قبل وبعد الفراغ من الصلاة]

  (وبالشك في ركعة قبل الفراغ يعيد مبتدأ، ويتحرى مبتلى) قد أفادت هذه العبارة بمفهومها أنه لا حكم للشك إذا وقع بعد الفراغ من الصلاة، أي لا يوجب إعادة الصلاة ولا سجود السهو. ذكره الأخوان؛ لما في ذلك في الحرج⁣(⁣٩).

  وعن أحمد بن يحيى: أنه لا يوجب الإعادة كالشك في فعل الصلاة جملة⁣(⁣١٠). وهذا


(١) في (ب، ج): موضع التسبيح.

(٢) الأزهار ص ٤٧.

(٣) في (ج): زيادة الركن.

(٤) في (ج): سواء وقعت.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٦) الانتصار ٣/ ٧٦٣.

(٧) الانتصار ٣/ ٧٦٣، وشرح الأزهار ١/ ٣٢١، والتذكرة الفاخرة ص ١١٩.

(٨) الناصريات ص ٢٣٩، والانتصار ٣/ ٧٦٣، وشرح فتح القدير ١/ ٣٤٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٢١، وحلية العلماء ٢/ ١٥٢.

(٩) الانتصار ٣/ ٧٧٨، وشرح الأزهار ١/ ٣٢٣، والتذكرة الفاخرة ص ١٢١.

(١٠) شرح الأزهار ١/ ٣٢٣.