تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الغسل

صفحة 497 - الجزء 1

  بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي ÷ فقال: «انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة» الحديث⁣(⁣١).

  قلت: وفي الاحتجاج بهذا الحديث نظر، والله أعلم]⁣(⁣٢). وعند المؤيد بالله وغيره: لا يجب ذلك⁣(⁣٣) وإنما يستحب⁣(⁣٤).

  قلت: ويؤيد ما ذهب إليه المؤيد بالله ما أخرجه مسلم في رواية أخرى لحديث أم سلمة المتقدم: أفأنقضه للجنابة والحيضة⁣(⁣٥)؟ قال: «لا» ثم ذكر الحديث.

  تنبيه: أما التسمية فقد عدها بعضهم من فروض الغسل؛ قياسا على الوضوء⁣(⁣٦)، وعند الأكثر أنها ليست بواجبة، وإنما هي مستحبة⁣(⁣٧)؛ لأن دليل التسمية إنما ورد في الوضوء لتكميل طهارة الجسد، وهو ما تقدم من قوله ÷: «من ذكر الله أول وضوئه طهر جسده كله، وإذا لم يذكر الله لم يطهر منه إلا مواضع الوضوء» والمغتسل قد عم التطهير جميع جسده فلم يحتج إلى التكميل بالتسمية.

[هيئات الغسل]

  قوله أيده الله تعالى: (وندبت هيئاته) أي هيئات الغسل، وهي أن يغسل كفيه أولا قبل إدخالهما الإناء حتى ينقيهما، ثم يغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يضرب بيده الأرض فيغسلها بما تحمل من التراب، وهذا حيث كان ثمة لزوجة، أو بقاء ريح، وإلا لم يحتج


(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج - باب كيف تهل الحائض والنفساء ص ٣٠٥ رقم (١٤٨١، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج ص ٥١٩ رقم (١٢١١)، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك - باب في إفراد الحج ص ١٧٨٣ رقم (١٧٨١)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام رقم (٢٤٢)، وابن ماجة في سننه، كتاب المناسك - باب العمرة من التنعيم رقم (٣٠٠٠)، والموطأ ١/ ٤١٠ رقم (٩٢٥)، باب دخول الحائض مكة، وأحمد في مسنده ٦/ ١٦٣ رقم (٢٥٣٤٦).

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).

(٣) في (ب): أن ذلك لا يجب ذلك.

(٤) ينظر: الانتصار ٢/ ١٠١، والبحر الزخار ١/ ١٠٨.

(٥) في (ب، ج): أفأنقضه للحيضة والجنابة؟.

(٦) وهو قول الشيخ علي بن الخليل. ينظر: الانتصار ٢/ ٩١، والبحر الزخار ١/ ١٠٧.

(٧) وهو قول أبي طالب، ومحكي عن الحنفية والشافعية. ينظر: الانتصار ٢/ ٩١، والبحر الزخار ١/ ١٠٧، والتحرير ١/ ٥٢، ومختصر الطحاوي ص ١٩، والمهذب ١/ ١٢١.