فصل: [حكم صلاة الجنازة]
  على كل مسلم، برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر»(١) انتهى. يعني صلاة الجنازة.
[الصلاة على القبر]
  وقوله: "قبل الدفن" معناه أن الصلاة إنما شرعت على الميت قبل دفنه، فإن دفن قبل أن يصلى عليه(٢)، أو بعد أن صلي عليه صحيحة أو غيرها، فإن الصلاة لا تصح عليه بعد ذلك عند العترة جميعا(٣)؛ لما روي في الشفاء وغيره عن علي قال: صلى بنا رسول الله ÷ على جنازة، فلما فرغنا من دفنها جاء رجل، فقال: يا رسول الله، إني لم أدرك الصلاة، أفأصلي على القبر؟ قال: «لا، ولكن قم على قبر أخيك وترحم عليه، واستغفر له»(٤).
  وعند الشافعي(٥)، ومالك، وغيرهما: تصح الصلاة بعد الدفن(٦)؛ لما روي أنه ÷ صلى على قبر البراء بن معرور بعد موته(٧) بشهر. نسبه في التلخيص إلى البيهقي. وصلى كذلك على قبر أم سعد بن عبادة بعد موتها بشهر. أخرجه الترمذي(٨).
(١) سنن أبي داود ص ١١٧ رقم (٥٩٠)، كتاب الصلاة - باب إمامة البر والفاجر، وسنن البيهقي ٨/ ١٨٥ رقم (٣٦)، في باب المقتول من أهل البغي، والفردوس بمأثور الخطاب ٢/ ٢٢ رقم (٢٦٣٨).
(٢) ذهب أبو العباس الحسني إلى أنه إذا لم يكن قد صلى عليه أحد صحت على القبر. شرح الأزهار ١/ ٤٤١.
(٣) أصول الأحكام ١/ ٢٠٩، وشرح الأزهار ١/ ٤٤١، والتحرير ١/ ١٢٩، وهو قول مالك في رواية، وأبي حنيفة، والثوري، والحسن بن حي. ينظر: مختصر الطحاوي ص ٤٢، وعيون المجالس ١/ ٤٦٣، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٤.
(٤) رواه الإمام زيد في مجموعه ص ١٧٤، والإمام أحمد بن عيسى في أماليه ٢/ ٨٥٢ رقم (١٣٩٠)، وشفاء الأوام ١/ ٣٠٥.
(٥) عند الشافعية: تجوز الصلاة على القبر على أربعة أوجه: الأول: إلى شهر. والثاني: يصلى عليه ما لم يبل. والثالث: يصلى عليه من كان من أهل الفرض عند موته؛ لأنه من أهل الخطاب بالصلاة عليه. الرابع: أنه يصلى عليه أبدا. ينظر: المهذب ١/ ٤٣٩، وروضة الطالبين ص ٢٣٤.
(٦) الأم ٣/ ٣٨٤، وروضة الطالبين ص ٢٣٤، والمهذب ١/ ٤٣٩، والحاوي ٣/ ٢٢٥، وهو مذهب الحنابلة، إلا أنهم حددوا ذلك بشهر. ينظر: الشرح الكبير مع المغني ٢/ ٣٥٣، والإنصاف ٢/ ٥٣١. أما مالك فقد روى عنه ابن وهب جوازه. وري عنه أنه لا يصلى على القبر بعد أن صلى على الجنازة. عيون المجالس ١/ ٤٦٣.
(٧) سنن البيهقي ٣/ ٣٨٤ رقم (٦٣٩٦)، كتاب الجنائز - باب ما يستحب من توجيه نحو القبلة، والمستدرك على الصحيحين ١/ ٥٠٥ رقم (١٣٠٥)، كتاب الجنائز، قال في نصب الراية ٢/ ٢٥١: حديث صحيح.
(٨) سنن الترمذي ص ٢٤٢ رقم (١٠٣)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على القبر، وقال: حديث ضعيف، وسنن البيهقي ٤/ ٤٨ رقم (٦٨١٢)، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٤١ رقم (١١٩٣٥).