تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الحيض

صفحة 583 - الجزء 1

  المذكورة، بل قد كان أتاها في وقت عادتها ولم يمطلها ولا عادتها تتنقل ثم أتاها في غير وقت عادتها وجاوز العشر فإنه حينئذ يحكم بأن ذلك الدم استحاضة جميعه من أول العشر إلى وقت العادة، فيكون قدر عادتها حيضا، والزائد استحاضة، ثم كذلك مستمرا ما دام الدم مطبقا.

  وتقضي ما تركته من الصلاة في العشر المذكورة؛ لانكشاف كونها استحاضة بالمجاوزة، وهذا هو المختار للمذهب؛ ووجهه أنه [قد]⁣(⁣١) أتى في وقت إمكان، واتصلت به قرينة الاستحاضة فأشبه الأيام الزائدة على العادة إذا جاوزت العشر، فكما أن الزائد جميعه استحاضة لهذا الوجه، كذلك العشر كلها إذا اجتمعت هذه الشروط. وروي عن أبي طالب أن العشر المذكورة تكون حيضا، فلا تقضي ما تركته فيها من الصلوات، والزائد عليها استحاضة⁣(⁣٢).

  وعن الكني إن قدر عادتها من العشر المذكورة حيض والزائد استحاضة⁣(⁣٣)، والله أعلم. وإنما أسقط المؤلف أيده الله تعالى من عبارة الأزهار لفظة: "كله"؛ لئلا يوهم أن المراد [أن]⁣(⁣٤) جميع الدم استحاضة ولو في وقت عادتها. هذا حاصل ما نقل عنه - أيده الله تعالى.

فصل: [ما يحرم بالحيض؟]

  (ويحرم به ما مر، والصوم، والوطء في الفرج حتى تطهر وتطهَّر) هذا الفصل معقود لذكر أحكام الحائض، أو ما يحرم عليها، وما يجب لها ويندب.

  أما الذي يحرم عليها فهو ما تقدم ذكره من جميع ما يحرم على الجنب، وكذلك الصوم والتشبه بالصائم [والوطء في الفرج.

  قيل: وذلك إجماع، بل قد قيل: إنه معلوم من الدين ضرورة، فمن استحل شيئا من ذلك]⁣(⁣٥) كفر. أما ما يحرم على الجنب فقد تقدمت أدلة تحريمه عليها، كقوله ÷:


(١) ما بين المعقوفتين من (ب).

(٢) ينظر: التحرير ١/ ٦٨، والبحر الزخار ١/ ١٤١، وشرح الأزهار ١/ ١٥٧.

(٣) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٥٧.

(٤) سقط من (ب، ج).

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).