فصل: [في التكفين للميت]
  هذا القول يصح من الصبي أن يغسل الميت.
  وحكى الفقيه يحيى عن الجرجاني(١)، وأبي جعفر(٢)، وخرجه الأستاذ للمؤيد بالله من قوله: لأنه عبادة، أن النية تجب، فلا يصح غسل الصبي. هكذا في ا لغيث، وغيره، والله أعلم(٣).
فصل: [في التكفين للميت]
  (ثم يكفن بشامل، طاهر، مباح) أي ثم بعد كمال غسل الميت يجب أن يكفن في ثوب أو نحوه شامل لجميع بدنه(٤)؛ لما ثبت في الصحيحين أن مصعب بن عمير لما قتل يوم أحد لم يجدوا ما يكفنونه(٥) فيه، إلا بردة، فكانوا إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه بدا رأسه، فأمرهم النبي ÷ أن يغطوا بها رأسه، وأن يجعلوا على رجليه من الإذخر، ونحو ذلك(٦).
  و [لما] ورد(٧) في تكفين حمزة يومئذ(٨)، فدل ظاهر الخبرين على وجوب تعميم البدن بالستر، وعلى ذلك جرى السلف والخلف.
(١) هو الموفق بالله أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن زيد الشجري الجرجاني العلوي من أئمة الزيدية في الجليل والديلم، فقيه، ومحدث، وأصولي، توفي بعد سنة ٤٢٠ هـ، وله كتاب الإحاطة، ومسألة في أن إجماع أهل البيت حجة، والاعتبار وسلوة العارفين (طبع). ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص ٣٦٦، وتراجم رجال الأزهار ١/ ١٢.
(٢) في (ج): وأبو جعفر.
(٣) شرح الأزهار ١/ ٤١٥، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٦.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٤١٦.
(٥) في (ب، ج): يكفنوه.
(٦) صحيح البخاري ص ٢٥٠ رقم (١٢٧٦)، كتاب الجنائز - باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يوراي رأسه وقدميه غطى رأسه، وصحيح مسلم ص ٤٠٠، ٤٠١ رقم (٩٤٠)، كتاب الجنائز - باب في كفن الميت، وسنن أبي داود ص ٤٩٠ رقم (٢٨٧٣)، كتاب الوصايا - باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع رأس المال، ومسند أحمد بن حنبل ٥/ ١٠٩ رقم (٢١٠٩٦).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٨) سنن الترمذي ص ٢٣٢ رقم (٩٩٧)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في كم كفن النبي ÷، وقال: حديث حسن، وصحيح ابن حبان ٥/ ٤٨٥ رقم (٧٠١٨)، في ذكر الأخبار بما كفن حمزة بن عبد المطلب يومئذ، ومسند أحمد ٣/ ٣٢٩ رقم (١٤٥٦١)، وسنن الدارقطني ٤/ ١١٦ رقم (٤٣)، كتاب السير.