باب المياه
[حكم تغير الماء بأصول الأشجار التي فيه]
  الفائدة الخامسة: حيث تغير الماء بأصول الأشجار التي فيه أو بورقها قبل انفصالها أو بعده، وكان التغير بالمجاورة لا بالممازجة فإنه يكون طهورًا، وكذا بالممازجة على الأصح.
  قيل: وكذا يأتي في الأوراق التي يحملها السيل أو الريح(١)؛ لمشاركتها في العلة، وهي تعذر الاحتراز.
  قيل: ويعتبر بالظن في كون تغير الماء بالواقع فيه أم(٢) بغيره.
  تنبيه: قيل: والوجه في أنه لا يضر(٣) تغير الماء بالأشياء المذكورة ونحوها ولو فحش - أن أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إطلاق اسم الماء على المتغير بما لا يمكن صون الماء عنه وإن فحش تغيره.
[حكم الماء المشمس]
  الفائدة السادسة: في الماء المتشمس(٤) بقصدٍ أو دونه أما الذي تشمس في البرك ونحوها وما ليس بمنطبع من الأواني فلا يكره التطهر به اتفاقًا، وكذا ما تشمس في آنية الذهب والفضة؛ لصفاء جوهرهما فلا يتأثر الماء المتشمس فيهما، وأما ما عداهما من المنطبعات كالصفر ونحوه، فقيل(٥): يكره التطهر به في البلاد الحارة؛ لأن عمر ¥ كرهه، وقال: إنه يورث البرص(٦). رواه الدارقطني بإسناد صحيح، واحتج به الشافعي ¦ من حيث إخبار عمر بمستند كراهته لا تقليدا له(٧)، وأما ما يروى أن رسول الله ÷ دخل على عائشة وقد سخنت ماء في الشمس، فقال: «لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص»(٨).
(١) في (ب): الريح أو السيل.
(٢) في (ب): أو بغيره.
(٣) في (ب): لا يصير تغير.
(٤) في (ب، ج): المشمس.
(٥) وهذا القول يحكى عن الشافعي. انظر: المجموع ١/ ١٣٣ - ١٣٤.
(٦) سنن البيهقي، كتاب الطهارة - باب كراهة التطهير بالماء المشمس ١/ ٦، وسنن الدارقطني، كتاب الطهارة - باب الماء المسخن ١/ ٣٩ رقم (٤)، وتلخيص الحبير، كتاب الطهارة - باب الماء الطاهر ١/ ٢٢ رقم (٨).
(٧) ينظر: الأم ١/ ٨، والمجموع ١/ ١٣٣.
(٨) أخرجه البيهقي في السنن، كتاب الطهارة - باب كراهة التطهير بالماء المشمس ١/ ٦، والدارقطني في =