تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في التكفين للميت]

صفحة 546 - الجزء 2

[تعذر الكفن]

  قوله: (ثم يكفن⁣(⁣١) من نحو شجر، ثم طين) يعني إذا تعذر الكفن من جميع ما ذكر من الجهات وجبت مواراة الميت بما أمكن من الشجر، فإن تعذر فمن الطين الرطب يستر به⁣(⁣٢) عورته، ثم يدفن، فإن تعذر ذلك حثى عليه التراب⁣(⁣٣).

  وأراد بنحو الشجر: الحشيش، والإذخر، والحصير، وشبهها.

[كفن المكاتب]

  قيل: وكفن المكاتب من كسبه إن كان له كسب، وإلا فعلى سيده إن لم يكن قد أدى شيئا من مال الكتابة، وإن كان قد أدى شيئا منه فعلى وارثه بقدر ما قد أدى، وعلى سيده الباقي⁣(⁣٤).

  فأما الموقوف⁣(⁣٥) فكفنه كنفقته على الأرجح⁣(⁣٦). ويدفن العاري مستقبلًا كغيره؛ إذ لم يفصل الدليل⁣(⁣٧).

[حكم المغالاة في الكفن]

  قوله: (وتكره مغالاة) أي تكره المغالاة في الكفن: في العدد، بأن يزاد على سبعة، وفي الصفة بأن يكون من فاخر الثياب وأغلاها، قيل: والظاهر أن الكراهة للتنزيه، قلت: ما لم يخرج عما يسمَّى كفنا في العادة، فيكون محظورًا كما تقدم⁣(⁣٨)؛ والأصل في ذلك نحو ما أخرجه أبو داود من رواية علي عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا تغالوا في الكفن؛ فإنه يسلب سلبًا سريعًا»⁣(⁣٩).


(١) في (ب): ثم بما يمكن.

(٢) في (ب): يستر عورته.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٤٢٢.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٤٢٢.

(٥) في الأصل: فأما الموقف.

(٦) شرح الأزهار ١/ ٤٢٢.

(٧) البحر الزخار ٢/ ١٠٨، والانتصار ٤/ ٥٨٦.

(٨) شرح الأزهار ١/ ٤٢٢، والبحر الزخار ٢/ ١٠٥، والانتصار ٤/ ٥٧٠.

(٩) سنن أبي داود ص ٥٤٢ رقم (٣١٥٢)، كتاب الجنائز - باب كراهة المغالاة في الكفن، وسنن الدارقطني ٣/ ٤٠٣ رقم (٦٤٨٧)، باب من كره ترك القصر فيه (الكفن)، وقال في تلخيص الحبير ٢/ ١٠٩ رقم (٧٤٧)، في إسناده عمرو بن هاشم مختلف فيه.