تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الحيض

صفحة 571 - الجزء 1

باب الحيض

  هو في أصل اللغة بمعنى الفيض. وفي عرف اللغة: الدم الخارج من رحم المرأة في وقت مخصوص⁣(⁣١).

  وفي عرف الشرع: هو الأذى [الخارج من الرحم في وقت مخصوص، والنقاء المتوسط بينه⁣(⁣٢).

  فقولنا: الأذى]⁣(⁣٣) لتدخل الصفرة والكدرة.

  وقولنا: في وقت مخصوص ليخرج دم النفاس ودم الاستحاضة.

  وقولنا: والنقاء إلى آخره ليدخل فيه نحو ما إذا رأت الدم يوما، ونقيت⁣(⁣٤) يومًا أو أكثر ثم رأت الدم، فإن النقاء المتوسط بين الدمين حكمه حكم الحيض؛ للإجماع على أن الدم لو استمسك في الرحم ساعة أو نحوها لم يكن ذلك طهرا، بل يكون حكم المرأة فيه حكم الحائض.

  وهذا الحد [هو]⁣(⁣٥) على مقتضى قول الهادي، وزيد بن علي، ومالك، وأبي حنيفة، ورواية عن القاسم، وهو أحد قولي الشافعي⁣(⁣٦)، وعلى أحد قوليه: إن الصفرة والكدرة لا تكون حيضًا إلا إذا جاءت في أيام العادة⁣(⁣٧).

  وعن الناصر ما جاء منهما بعد الدم فحيض لا ما جاء قبله أو انفرد⁣(⁣٨)، وفي رواية عن القاسم: لا يكون حيضا إلا ما جاء منهما بين دفعات الدم⁣(⁣٩).


(١) ينظر: التعريفات للجرجاني ١/ ١٢٧، باب الحاء.

(٢) البحر الزخار ١/ ١٣٠.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).

(٤) في (ب): ونقت يوما.

(٥) سقط من (ب، ج).

(٦) ينظر: الأحكام ١/ ٧٢، والمنتخب ص ٢٢، والمجموع الفقهي والحديثي للإمام زيد بن علي ص ٩٢، والبحر الزخار ١/ ١٣١، والتحرير ١/ ٦٥، وشرح التجريد ١/ ٢٣٧، والكافي لابن عبد البر ١/ ٥٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٧، ومختصر الطحاوي ص ٢٣، وروضة الطالبين ص ٦٥، والعزيز شرح الوجيز ١/ ٣٢٣.

(٧) ينظر: روضة الطالبين ص ٦٥، والمهذب ١/ ١٤٩.

(٨) ينظر: الناصريات ص ١٦٨، وكما هو قول أبي يوسف، ورواية عن الشافعي. ينظر: الهداية ١/ ٣٢، وروضة الطالبين ص ٦٥.

(٩) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٣١.