فصل: [أفضل أماكن الصلاة]
  أنه قال: (إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار)(١) ولم أقف على أصله. وعن حذيفة قال: قال رسول الله ÷: (من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه) رواه أبو داود، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحه(٢). وفي معناه أحاديث أخر.
  وعن القاسم أن ذلك يجوز إذا كان في المسجد رمل، ويدفنها(٣)؛ لما رواه أنس عن النبي ÷ أنه قال: (البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها). أخرجه الستة إلا الموطأ(٤).
  وحذف المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار: (وفي هوائها)؛ لتناول العبارة، وكذلك قوله: (واستعماله ما علا)(٥)؛ لأنه لا فرق بين القرار والهواء، فما حرم في القرار من البصق والاستعمال حرم في الهواء؛ إذ حرمة المسجد من الثرى إلى الثريا، وما جاز فعله في قرار المسجد جاز في هوائه. والله أعلم.
[توقي مظان الرياء في النوافل]
  قوله أيده الله تعالى: (وندب توقي مظان الرياء [إلا](٦) لقدوة أمنه) أي يندب لمن يصلي النوافل أن يتجنب فعلها في المواضع التي يخاف فيها على نفسه حصول الرياء المحبط للطاعات، أعاذنا الله منه وجميع المسلمين.
(١) عبد الرزاق ١/ ٤٣٣ رقم ١٦٩١ باب النخامة في المسجد وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ١٤٤ رقم ٧٤٧١، ٧٤٧٢ باب من قال البصاق ونحوه الديلمي عن أنس في مسند الفردوس.
(٢) أبو داود ٤/ ١٧١ رقم (٣٨٢٤)، كتاب الأطعمة - باب في أكل الثوم، وابن خزيمة ٢/ ٦٢ رقم (٩٢٥)، كتاب جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة - باب ذكر علاقة الباصق في الصلاة تلقاء القبلة ومجيئه ونقله بين عينه، وابن حبان ٤/ ٥١٨ رقم (١٦٣٩)، كتاب المساجد - باب ذكر البيان بأن قوله ÷: «أومي في وجهه أراد به بين عينيه».
(٣) البيان الشافي ١/ ٢٠٠.
(٤) البخاري ١/ ١٦١ رقم (٤٠٥)، كتاب المساجد - باب كفارة البُزاق في المسجد، ومسلم ١/ ٣٩٠ رقم ٥٥٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، وأبو داود ١/ ٣٢٢ رقم (٤٧٥)، والنسائي ص ٥٠ رقم (٧٢٣)، كتاب المساجد - باب البصاق في المسجد، والترمذي ١/ ٤٦١ رقم (٥٧٢)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد، والدارمي ١/ ٣٢٤، كتاب الصلاة - باب كراهية البزاق في المسجد.
(٥) لفظ الأزهار ص ٣٣: ويحرم البصق فيها وفي هوائها واستعمالُهُ مَا عَلَا.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج).