فصل: [حكم صلاة الجنازة]
  قلنا: القول أصرح، ولعل ذلك خاص بالنبي ÷.
[الصلاة على الغائب]
  ولا تصح الصلاة عند العترة على غائب(١)؛ لقوله ÷: «لا يصلي أحد على موتاكم ما دمت فيكم»(٢). فلو صحت على الغائب لم يصل عليه غيره ÷.
  وعند الشافعي، وأحمد: تصح الصلاة على الغائب(٣)؛ لصلاته ÷ على النجاشي مع الغيبة(٤).
  قلنا: مختصة به ÷ أو بالنجاشي؛ إذ لم ينقل في غيره. هكذا في البحر(٥).
  وإنما لم يأت المؤلف في أول هذا الفصل بـ «ثم» كما في الفصل(٦) الذي قبله؛ لأن الترتيب بين التكفين والصلاة غير واجب، بخلاف الترتيب بين الغسل والصلاة(٧) فإنه واجب.
[حكم الصلاة على الفاسق والمجهول والكافر]
  وقوله: على ذي قرينة إسلام يعني ما لم يعلم فسقه، فيشمل ذلك الصغير ولو كان أبواه فاسقين على الأصح، ومجهول الحال في الإسلام وعدمه إن شهدت قرينة بإسلامه،
(١) البحر الزخار ٢/ ١١٧، والتحرير ١/ ١٢٩.
(٢) نحوه في سنن النسائي ٤/ ٨٤ رقم (٢٠٢٢)، كتاب الجنائز - باب الصلاة على القبر، وسنن ابن ماجة ١/ ٤٨٩ رقم (١٥٢٨)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على القبر.
(٣) المهذب ١/ ٤٣٩، قال في الكافي في فقه الإمام احمد ص ١٦٩: وتجوز الصلاة على الغائب، وعنه لا تجوز.
(٤) صحيح البخاري ص ٢٥٧ رقم (١٣١٨)، كتاب الجنائز - باب الصفوف على الجنازة، وصحيح مسلم ص ٤٠٥ رقم (٩٥١)، كتاب الجنائز - باب التكبير على الجنازة، وسنن الترمذي ص ٢٤٢ رقم (١٠٣٩)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في صلاة النبي ÷ على النجاشي، وسنن أبي داود ص ٥٥٠ رقم (٣٢٠٢)، كتاب الجنائز - باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، وسنن النسائي ص ٣٤٢ رقم (١٩٦٩)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على النجاشي، ومسند أحمد بن حنبل ٢/ ٢٣٠ رقم (١٧٤٧).
(٥) البحر الزخار ٢/ ١١٧.
(٦) في (ب): الفصل الأول.
(٧) في (ب، ج): بخلاف الترتيب بين الغسل والتكفين وبين الغسل والصلاة. وزاد في (ب): وبين الدفن، وهذا.