فصل: [حكم صلاة الجنازة]
  وأما كونها مستحبة فلما روي عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فقيل له في ذلك، فقال: إنه من السنة، أو من تمام السنة. أخرجه الترمذي(١) وغيره، واللفظ له(٢).
  وحجة زيد بن علي، والناصر ومن وافقهما: ما أخرجه أبو داود من رواية أبي هريرة: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»(٣). ولم يذكر القراءة.
  وما روي عن ابن مسعود أنه قال: لم يوقت رسول الله ÷ قراءة في صلاة جنازة، بل قال: «اختر من أطيب الكلام ما شئت». حكى ذلك في الانتصار(٤).
  قلنا: الأمر بإخلاص الدعاء [لا ينافي القراءة](٥)، وقوله: لم يؤقت، معناه لم يعين قراءة مخصوصة؛ وحجة الشافعي على وجوب القراءة فيها عموم قوله ÷: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»(٦)، ونحوه، والله أعلم.
[الدعاء للميت]
  وقوله: «والدعاء بحسب حال(٧)» معناه: أن الميت لا يخلو إما أن يكون طفلًا،
(١) صحيح البخاري ص ٢٦٠ رقم (١٣٣٥)، كتاب الجنائز - باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، وسنن الترمذي ص ٢٣٩، ٢٤٠ رقم (١٠٢٧)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، وسنن أبي داود ص ٥٤٩ رقم (٣١٩٦)، كتاب الجنازة - باب ما يقرأ على الجنازة، وسنن النسائي ص ٣٤٥ رقم (١٩٨٧)، كتاب الجنائز - باب الدعاء.
(٢) في الأصل: واللفظ واحد، والمثبت من (ب، ج).
(٣) سنن أبي داود ص ٥٤٩ رقم (٣١٩٧)، كتاب الجنائز - باب الدعاء للميت، وسنن ابن ماجة ص ٢٢١ رقم (١٤٩٧)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، وسنن البيهقي ٤/ ٤٠ رقم (٦٧٥٥)، باب الدعاء في صلاة الجنازة، وصحيح ابن حبان ٧/ ٣٤٥ رقم (٣٠٧٦)، باب في ذكر الأمر لمن صلى على ميت أن يخلص له الدعاء، وينظر: تلخيص الحبير ٢/ ١٢٢ رقم (٧٦٩).
(٤) الانتصار ٤/ ٦٦١، وعون المعبود ٨/ ٣٥٢، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب - دار الكتب العلمية - بيروت - ط ٢ (١٤١٥).
(٥) في (ج): ينافي القرآن.
(٦) سنن أبي داود ص ٦٦ رقم (٢٤٧)، كتاب الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، وسنن النسائي ص ١٥٨ رقم (٩١٠)، كتاب الافتتاح - باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وسنن ابن ماجة ص ١٢٥ رقم (٨٣٧)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب القراءة خلف الإمام.
(٧) في (ب): والدعاء بحسب الحال. وفي (ج): والدعاء بحسب حال.