تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب التيمم

صفحة 555 - الجزء 1

  وأراد المؤلف أيده الله تعالى بنحو الضرر: سيلان الدم ونحوه من المصل والقيح، فكانت عبارته أخصر من عبارة الأزهار وأتم فائدة والله الموفق.

  فائدة: من كان معه ما يكفيه من الماء للطهارة فأراقه بعد دخول وقت الصلاة وتيمم فإنه يأثم ويصح تيممه وصلاته عند العترة وأحد قولي الشافعي⁣(⁣١)، وعلى قوله الآخر يلزمه القضاء، كمن ترك الماء مع القدرة عليه⁣(⁣٢)، قلنا: ليس بقادر بعد الإراقة. ذكر معنى ذلك في البحر⁣(⁣٣). فإن باع ذلك الماء أو وهبه في الوقت فإن كان لحاجته إلى ثمنه أو لحاجة المشتري أو المتهب إليه للعطش ونحوه صح بيعه وهبته، وكذا إن فعل ذلك قبل الوقت لا لحاجة، وإن باعه أو وهبه في الوقت لا لما ذكر بطل بيعه وهبته؛ لكونه مستحقًا للتطهر به⁣(⁣٤)، فهو محجور عن تسليمه شرعا، ولا يصح تيممه مع بقاء الماء في يده أو في يد المبتاع أو غيره؛ لأنه باق على ملكه، فهو واجد، فإن كان قد بعد من هو في يده زائدا على مسافة الطلب، أو كان الماء قد تلف صح تيممه، ولا قضاء عليه، كما لو صبه سفها، ويجب عليه أن يسترد الماء إن أمكنه، فإن تغلب عليه المشتري أو غيره صح تيممه ولو كان الماء حاضرًا؛ لأنه فاقد له حكما، فيصلي بتيممه ويقضي الصلاة التي باع الماء في وقتها؛ لتقصيره. ذكر معنى ذلك جميعه في الإسعاد من كتب الشافعية⁣(⁣٥)، وهو مبني على أصولهم، وقياس المذهب صحة⁣(⁣٦) البيع والهبة والتيمم المذكورات مطلقا مع الإثم حيث باع الماء أو وهبه بعد دخول وقت تلك الصلاة، والله أعلم.

فصل: [في حكم من عدم الماء في الميل]

  (ولعادم الماء في الميل أن يتيمم لممنوع بالحدث مقدر بوقت أو عدد) أي يجوز لمن عدم الماء ولم يجده في الميل إن يتيمم لما يمنع من فعله الحدث شرعا، كالقراءة، ومس


(١) الانتصار ٢/ ١٦٢، والبحر الزخار ١/ ١١٧، والعزيز شرح الوجيز ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨، وروضة الطالبين ص ٤٤ - ٤٥، وقليوبي وعميرة ١/ ١٢٢، وحلية العلماء ١/ ٢٧١.

(٢) المراجع السابقة.

(٣) البحر الزخار ١/ ١١٧.

(٤) في (ب): لكونه مستحقًا للتطهير فهو.

(٥) وانظر: العزيز شرح الوجيز ١/ ٢٠٨، وروضة الطالبين ص ٤٥.

(٦) في (ج): وصحة البيع.