باب الغسل
[فروض الغسل]
  (وفروضه نية في أوله لرفع الحدث الأكبر) هذا هو الأول من فروض الغسل: وهو مقارنة النية لغسل أول جزء من البدن ابتدأ(١) به. قيل: بعد غسل مخرج المني كما في الوضوء(٢). وعن المنصور بالله: إذا نوى قبل تمام الغسل أجزاه؛ لأن البدن كالعضو الواحد(٣)، وقواه الإمام المهدي.
  والخلاف في وجوب نية الغسل كما مر في الوضوء، فظاهر كلام أهل المذهب أنه لا بد أن ينوي رفع الحدث الأكبر الموجب للغسل من جنابة أو غيرها، فلو نوى رفع الحدث من دون تقييد بالأكبر لم تصح نيته؛ لتردده بين الأكبر والأصغر(٤).
  وقيل: بل تصح وإن لم يقيد بالأكبر؛ لأنه إذا ارتفع المطلق ارتفع المقيد(٥)، وقواه الإمام المهدي في الغيث، وإنما قيده في الأزهار بناء على ما ذكره أهل المذهب، فأما لو نوى رفع الحدث الأصغر فظاهر أهل المذهب أنه لا يصح؛ لأن فرضه رفع [الحدث](٦) الأكبر قبل الأصغر(٧).
  وعن بعض الشافعية: إن نوى الأصغر عمدًا لم ترتفع الجنابة عن شيء من بدنه أصلا؛ لتلاعبه، وإن نواه غلطًا ارتفعت الجنابة عما يجب غسله من أعضاء الوضوء للأصغر(٨)؛ لأن غسل هذه الأعضاء واجب في الحدثين، فإذا غسلها بنية غسل واجب كفى، ولا ترتفع الجنابة [عن](٩) غيرها من بدنه؛ لأن نيته لم تتناولها.
(١) في (ب): يبدأ به.
(٢) لأن لا يقع إلا على طاهر البدن من موجبه، قال المؤلف من عبارة الأزهار والأثمار في باب الوضوء، لأنه قال: وطهارة عن موجبه، وإنما ترك ذلك هنا؛ لأنه إذا وجب في الوضوء فأولى هنا. الوابل (خ).
(٣) شرح الأزهار ١/ ١١٤.
(٤) وهو قول أبي العباس الحسني. ينظر: شرح الأزهار ١/ ١١٤.
(٥) وهو قول علي بن بلال الآملي في شرح الإبانة، وكما قواه الشامي، وهو الذي يوافق القواعد؛ لأنها لفظة مشتركة يصح إطلاقها على كلا معنيها. ينظر: شرح الأزهار مع الحاشية ١/ ١١٤.
(٦) سقط من الأصل.
(٧) الانتصار ٢/ ٧٩، وشرح الأزهار ١/ ١١٤، والتاج المذهب ١/ ٧٥ باب فروض الغسل.
(٨) ينظر: روضة الطالبين ص ٣٩، والعزيز شرح الوجيز ١/ ١٨٨، ومغني المحتاج ١/ ٧٢.
(٩) في (ج): من.