فصل: [فيمن يغسل الميت؟]
  وإنما حذف المؤلف قوله في الأزهار: "بلا تجديد عقد" استغناء بقوله: "جائز الوطء"(١).
  قوله أيده الله تعالى: (ولا مدبرة، فلا تغسله) قد تقدم الكلام في ذلك.
  فائدة: أما الأمة المشتركة فلا يجوز أن يغسلها أي المالكين لها ولا أن تغسله؛ لعدم جواز الوطء بينهما(٢)، وهذه المسألة وإن لم يصرح بها في الأثمار ولا غيره فقد دخلت تحت قوله: "جائز وطء"، والله أعلم.
[غسل المحارم من غير الجنس]
  قوله أيده الله: (ثم محرم، بدلك، وصب على عورة، بستر): يعني إذا مات ميت وتعذر جنسه ومن يجوز الوطء بينه وبينه فإن الواجب حينئذ أن يغسله محرمه، فيغسل الأخ أخته، والعكس(٣)، بالدلك لما يجوز له النظر إليه من محرمه، فالأخت تدلك من أخيها جميع جسده إلا ركبتيه إلى تحت سرته مقبلا ومدبرًا، والأخ يدلك منها ما عدا بطنها وظهرها، والعورة المغلظة منها. هكذا قال الفقيه علي في تفسير لفظ العورة. وذكره الفقيه محمد بن سليمان أيضا(٤).
  وقال في الزوائد، وتذكرة الفقيه حسن: يجوز لها مس البطن والظهر بحائل. انتهى(٥).
  وأما العورة فيكفي في غسلها الصب عليها حال كونها مستترة عن رؤية المحرم بخرقة أو نحوها، ولا يجوز له مسها حال غسلها، ولو من وراء حائل.
[غسل الأجنبي من غير جنسه]
  قوله أيده الله تعالى: (ثم صب أجنبي عليه مستورًا [كمشكل](٦) مع غير نحو
(١) لفظ الأزهار ص ٥٧: وليكن الغاسل عدلا من جنسه أو جائز الوطء بلا تجديد عقد.
(٢) روضة الطالبين ص ٢٢٣.
(٣) عند الشافعية، وأكثر العلماء يجوز للرجل غسل ذوات المحارم من النساء، وعند الزيدية، ومالك: يجوز للضرورة، وعند أبي حنيفة وأصحابه: لا يجوز ذلك. ينظر: شرح فتح القدير ٢/ ٧٦، وشرح الأزهار ١/ ٤١٠، وحلية العلماء ٢/ ٢٨١، وروضة الطالبين ص ٢٢٣.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٤١٠.
(٥) التذكرة الفاخرة ص ١٤٥، وشرح الأزهار ١/ ٤١٠، والبحر الزخار ١/ ٩٨.
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب، ج).