تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 243 - الجزء 1

[حكم ماء المكوة والخلاف في ذلك]

  وحذف أيضًا قوله في الأزهار: "وفي ماء المكوة ... " إلى آخر الفصل؛ لأن المصحح للمذهب أن ماء المكوة والجرح الطري طاهر⁣(⁣١).

  قال في الغيث: وكذا لو⁣(⁣٢) تغير إلى صفرة لا حمرة فإنه طاهر.

  قيل: إذا لم ينتن؛ إذ لو أنتن كان نجسًا⁣(⁣٣)، ولا ينقض الوضوء؛ إذ ليس خارجا⁣(⁣٤) من أعماق البدن. وأشار في الشرح إلى أنه طاهر إلى آخر ما ذكره⁣(⁣٥)، وأطلق أهل المذهب الحكاية عن الشافعي أنه طاهر ولو أنتن⁣(⁣٦)، لكن في الإرشاد وشرحه ما حاصله أنه⁣(⁣٧) إن تغير لونه أو ريحه فهو نجس.

  وأما ما لم⁣(⁣٨) يتغير فرجح النووي طهارته⁣(⁣٩)؛ تشبيها له بالعرق.

  ورجح الرافعي نجاسته قياسا على الصديد الذي لا رائحة له. انتهى.

  وعن المنصور بالله: أن ذلك نجس مطلقا قياسا على الدم⁣(⁣١٠).

  قال في البحر: قلنا: هو بالعرق أشبه. انتهى⁣(⁣١١).

  وحذف قوله: "وما كره أكله كره بوله"؛ للاختصار والاشتهار.


(١) انظر: البحر الزخار ١/ ١٧، وشرح الأزهار ١/ ٤٢.

(٢) في (ج): وكذا إذا تغير.

(٣) انظر المرجع السابق.

(٤) في (ب، ج): بخارج.

(٥) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٢.

(٦) قوله: ولو أنتن من (ب، ج).

انظر: روضة الطالبين ص ١٠.

(٧) في (ب): ما حاصله إن تغير.

(٨) في (ب): لو لم.

(٩) انظر المرجع السابق.

(١٠) انظر: البحر الزخار ١/ ١٧.

(١١) انظر المرجع السابق.