تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [من يغسل ومن لا يغسل]

صفحة 507 - الجزء 2

  المؤذن بالتفجع على الميت، كما كانت العرب تبعث إلى حيث يريدون إعلامهم من ينادي بأعلى صوته ألا نعاء فلانا⁣(⁣١). انتهى⁣(⁣٢).

  وحكي في بيان ابن مظفر عن أبي طالب، والمنصور أن الإيذان هو الإعلام لمعينين من غير نداء، ثم قال: ويحرم النعي، وهو الإعلام بالموت لغير معينين؛ إظهارا لأمر الميت، وليكثر الجمع على قبره⁣(⁣٣). انتهى⁣(⁣٤).

  وعن المنصور بالله أنه يعفى عما لا يمكن دفعه من الصوت والنشيج.

  قال في الغيث: ويجب منع النساء من الاجتماع لذلك، وكذلك الرجال؛ لأنه منكر.

  قال أصحابنا: ويمنع الرجل زوجته من الخروج لذلك، وللحمام، والعرس حيث فيهما منكر، ومن لبس الثياب الرقاق إلاَّ معه⁣(⁣٥). قال المرتضى: إلا بيت جارتها لتعزية، أو تهنئة، ولو سمعت المنكر حال دخولها ثم تخرج⁣(⁣٦). انتهى⁣(⁣٧).

فصل: [من يغسل ومن لا يغسل]

  (ويُغْسَلُ⁣(⁣٨) عدل أو من في حكمه) أي يجب كفايةً أن يغسل الميت العدل.

  والمراد بالعدل: من ليس بفاسق.

  والمراد بمن في حكمه: الطفل، والسقط إذا استهل.

  وإنما عدل عن قوله في الأزهار: "ويجب غسل المسلم ولو سقطا استهل"⁣(⁣٩) إلى قوله: "عدل ومن في حكمه"؛ ليدخل في ذلك الطفل مع دخول المستهل. وأطفال الفساق على اختيار الفقيه حسن، ورجحه المؤلف أيده الله تعالى⁣(⁣١٠)، وقيل (الفقيه علي): بل حكمهم حكم أطفال الكفار.


(١) في (ب): فلان، وفي (ج): ألا نَعِيَ فلان.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٤٠٣. لسان العرب ١٥/ ٣٤٣.

(٣) في (ج): عليه على قبره.

(٤) البيان الشافي ١/ ٤١٢.

(٥) هامش شرح الأزهار ١/ ٤٠٣ عن الصعيتري.

(٦) في الأصل: لم تخرج، والصواب ما أثبته من (ب، ج).

(٧) التذكرة الفاخرة ص ١٤٣، والبيان الشافي ١/ ٤١٣.

(٨) في الأصل: يغسل. بدون واو.

(٩) لأن لفظ الأزهار ص ٥٦: ويجب غسل المسلم ولو سقطا استهل أو ذهب أقله، ويحرم للكافر والفاسق مطلقا.

(١٠) التذكرة الفاخرة ص ١٤٤، وشرح الأزهار ١/ ٤٠٤، والبحر الزخار ٢/ ٩١.