تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[تعجيل التجهيز]

صفحة 502 - الجزء 2

[تعجيل التجهيز]

  قوله أيده الله تعالى: (وعجل تجهيز غير نحو غريق) أي ينبغي أن يعجل تجهيز الميت: من غسل، وتكفين، وصلاة، ودفن.

  قال في الغيث: والقياس وجوب التعجيل؛ لأنه واجب مطلق غير مؤقت، فلا وجه لجواز التراخي فيه مع انتفاء الأعذار. انتهى⁣(⁣١).

  وفي ذلك حديث الحصين بن وَحْوَحْ⁣(⁣٢) أن طلحة بن البراء⁣(⁣٣) لما مرض أتاه رسول الله ÷ يعوده، فقال: «إني لأراه⁣(⁣٤) قد حدث به الموت، فإذا مات فآذنوني به، وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة المسلم⁣(⁣٥) أن تحبس بين ظهراني أهله» أخرجه أبو داود⁣(⁣٦)، وحكى في الانتصار عن ابن عمر عن رسول الله ÷ أنه قال: «من مات بالغداة فلا يقيل إلا في قبره، ومن مات بالعشي فلا يبيت إلا في قبره» انتهى⁣(⁣٧).

  وعن علي أن رسول الله ÷ قال: «يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا دخل وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفواً⁣(⁣٨)».أخرجه الترمذي⁣(⁣٩).


(١) شرح الأزهار ١/ ٤٠٢.

(٢) الحصين بن وحوح الأنصاري الأوسي، معدود في الصحابة، له هذا الحديث فقط. قال ابن الكلبي: قتل هو وأخوه محصن بالقادسية. أسد الغابة ٢/ ٣٨ رقم (١١٩٥)، والإصابة ١/ ٣٣٨ رقم (١٧٤٩).

(٣) طلحة بن البراء بن عمير الأنصاري، لما قدم النبي ÷ المدينه لقيه وهو غلام، وكان يقبل قدميه، مات في عهد النبي ÷ فوق على قبره ودعا له. الاستيعاب ٢/ ٣١٥ رقم (١٢٨٦)، والإصابة ٢/ ٢١٨ رقم (٤٢٥٨).

(٤) في (ب): إني لا أراه.

(٥) في (ب، ج): لجيفة مسلم.

(٦) سنن أبي داود ص ٥٤٣ رقم (٣١٥٧)، كتاب الجنائز - باب تعجيل الجنازة وكراهية حبسها، وسنن البيهقي ٣/ ٣٨٦ رقم (١٤١٢)، باب ما يستحب من التعجيل بتجهيزه إذا بان موته.

(٧) المعجم الكبير للطبراني ١/ ٤٤١ رقم (١٣٥٥١)، وقال في مجمع الزوائد ٣/ ٢٠، وفيه الحكم بن ظهير.

(٨) في (ج): إذا وجدت كفؤًا لها.

(٩) سنن الترمذي ص ٢٥٠ رقم (١٠٧٥)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في تعجيل الجنائز، وقال: ضعيف، وسنن ابن ماجة بنحوه ص ٢١٦ رقم (١٤٨٦)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار، والمستدرك على الصحيحين ٢/ ١٧٦ رقم (٢٦٨٦).