باب: [صلاة الجماعة]
  في الصلاة أن إمامه يفعل ذلك الذي هو عنده مفسد. وعن المؤيد بالله، وزيد بن علي، وأكثر الشافعية: أنها لا تصح صلاة المؤتم مع علمه بذلك(١).
  قال علي خليل: هذا الخلاف حيث علم المؤتم قبل دخوله في الصلاة أن الإمام يفعل ذلك المفسد، فأما إذا لم يعلم ذلك إلا بعد(٢) دخوله في الصلاة فلا خلاف في صحتها؛ لانعقادها على الصحة(٣).
  وعن بعض الشافعية أن الصلاة لا تصح، ولو علم المؤتم أن الإمام لا يفعل ذلك المفسد؛ لأنه يعتقد وجوب تركه(٤). لنا: ما تقدم.
[حكم صلاة المسافر خلف المقيم]
  قلنا: وكذلك لا يشترط اتفاقهما في التمام والقصر، أما حيث الإمام هو القاصر فلا خلاف في ذلك، ويتم المقيم صلاته بعد فراغ الإمام القاصر(٥)؛ لأن النبي ÷ كان يؤم أهل مكة قصرا أيام إقامته فيها، ثم يقول: «يا أهل مكة، أتموا، فإنا قوم سفر». أخرجه أبو داود بمعناه(٦). وأما حيث الإمام هو المتم فالمذهب أنه لا يصح أن يصلي القاصر خلفه في الأولتين من الرباعية. ويصح في الأخيرتين(٧)، قال المنصور بالله وغيره: وذلك إجماع، أعني صحة صلاته في الأخيرتين(٨) كاللاحق(٩).
(١) شرح الأزهار ١/ ٢٨٩، والتذكرة الفاخرة ص ١١٠، والانتصار ٣/ ٥٧٣ - ٥٧٩، وروضة الطالبين ص ١٥٥ - ١٥٦.
(٢) في الأصل: لا بعد.
(٣) شرح الأزهار ١/ ٢٨٩.
(٤) روضة الطالبين ص ١٥٥.
(٥) المنتخب ص ٥٦، والأحكام ١/ ١٤٧، وأصول الأحكام ١/ ١٤٧، وشرح الأزهار ١/ ٢٨٣، والانتصار ٣/ ٦٠٧ - ٦١٢.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٤٩ رقم (٣٤٦)، كتاب قصر الصلاة في السفر - باب صلاة المسافر إن كان إمامًا أو كان وراء إمام، والطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٢٠٩ رقم (٥١٦)، وأحمد في مسنده ٤/ ٣٤٠، والبيهقي في السنن ٣/ ١٢٦ رقم (٥١١١)، جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة - باب الإمام المسافر يؤم المقيمين، وينظر تلخيص الحبير ٢/ ٢٥٢، وشفاء الأوام ١/ ٣٤٠.
(٧) في (ب، ج): الآخرتين.
(٨) في (ب، ج): الآخرتين.
(٩) شرح الأزهار ١/ ٢٨٣، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٨.