باب: [صلاة الجماعة]
[صلاة المطلق خلف المقيد]
  قال في الغيث: تنبيه: روي عن علي أنه نهى عن صلاة المطلق خلف المقيد(١).
  وحمله الأصحاب على أنه حيث يمنعه القيد من استكمال الفروض(٢).
  تنبيه: إذا كان الإمام مقطوع اليدين، أو أحديهما، أو إحدى الرجلين، لم يمنع ذلك من إمامته. أشار إليه في الشرح. انتهى.
[حكم الصلاة خلف الأعمى والعبد والبدوي وولد الزنا]
  فائدة: ولا تكره إمامة الأعمى(٣)، ولا العبد(٤)، ولا البدوي، ولا من ليس لرشده على المذهب(٥)؛ لعدم دليل الكراهة؛ إذا كانوا عارفين بحدود الصلاة(٦).
  قيل: ويؤخذ من قول الأصحاب: إذا كان عارفًا بحدود الصلاة، أنه لا بد من المعرفة، فلو أتى بالصلاة كاملة، وليس عارفًا بحدودها، احتمل أن لا تصح إمامته؛ لأن المعرفة شرط [في الإمام](٧) كالدين. والله أعلم.
[الأولى بالإمامة في الصلاة]
  قوله أيده الله تعالى: (والأولى الأعظم، ثم راتب، فأفقه، فأورع، فأقرأ، فأسن، فأنسب) المراد به إذا اجتمع جماعة مستوون في كمال القدر الواجب من شروط صحة الإمامة في كل واحد منهم، فالأولى بالإمامة الإمام الأعظم؛ لما رواه أبو داود من حديث
(١) مجموع الإمام زيد ص ٨٧، ومصنف عبد الرزاق ٢/ ٣٥٢ رقم (٣٦٦٨)، باب إمام قوم أصابته جنابة فلم يجد ماء، وسنن الدارقطني ١/ ١٨٥ رقم (٢)، باب في كراهية إمامة المتيمم المتوضئين، والفردوس بمأثور الخطاب ٥/ ١٦٧ رقم (٧٨٤٠).
(٢) التحرير ١/ ٩٢، والانتصار ٣/ ٥٥٨، والبحر الزخار ١/ ٣١٠.
(٣) الانتصار ٣/ ٥٥٣.
(٤) وحكي عن الهادي، والقاسم، وأبي حنيفة كراهة صلاة العبد بالحر. الانتصار ٣/ ٥٥٤.
(٥) المقصود بمن ليس لرشده: ولد الزنا، والصلاة لا تكره خلفه عند الزيدية، والثوري، وأحمد بن حنبل، والشافعي، وإسحاق بن راهوية. وذهب عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن الصلاة تكره خلفه. الانتصار ٣/ ٥٥٥.
(٦) التحرير ١/ ٩٢، والتذكرة الفاخرة ص ١١١، والبحر الزخار ١/ ٣١٠.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).