فصل: [أفضل النوافل]
  الرواية للنسائي(١)، وأصل الحديث في الصحيحين مع قصة. فدلت مواظبته ÷ عليهما، وقضاؤه لهما على أفضليتهما.
[ركعتا المغرب]
  ثم ركعتا المغرب(٢)؛ لحديث ابن عمر قال: صليت مع النبي ÷ بعد المغرب ركعتين في بيته. أخرجه الترمذي(٣).
  وحكى في البحر عن المؤيد أنهما سواء؛ إذ دليلهما المواظبة(٤)، قال: والأول أصح؛ لخبر أم سلمة(٥).
  والمستحب التعجيل بهما؛ لخبر حذيفة: عجلوا الركعتين بعد المغرب؛ فإنهما يرفعان مع المكتوبة(٦). قيل: ذكره رزين، جامع الأصول ٦/ ٣٥.
  والسنة أن يقرأ فيهما كقراءة ركعتي الفجر(٧)؛ لحديث ابن مسعود قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله ÷ يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ١}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١}. أخرجه
(١) سنن النسائي ص ٩٩ رقم (٥٧٨)، كتاب المواقيت - باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، ومصنف عبد الرزاق ٢/ ٤٣١ رقم (٣٩٧٠)، باب الساعة التي يشرع فيها الصلاة، ومسند أحمد بن حنبل ٦/ ١٨٨ رقم (٢٥٥٨٧)، والمعجم الكبير للطبراني ٢٣/ ٣٨٩ رقم (٩٢٩).
(٢) الانتصار ٤/ ١٥٩، والبحر الزخار ٢/ ٢٩.
(٣) سنن الترمذي ص ١٠٩ رقم (٤٣١)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، وقال: حديث صحيح، وسنن ابن ماجة ص ١٧٠ رقم (١١٦٥)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب.
(٤) في (ب، ج): إذ أدلتهما المواظبة.
(٥) البحر الزخار ٢/ ٣٠.
(٦) في هامش الأصل: قلت: لعله المراد بعد التسبيح والتهليل والحمد والتكبير كما أخرجه مسلم، قال: قال رسول الله ÷: «من سبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر». وظاهر قوله: دبر كل صلاة، الإيلاء، والتعجيل يحتمل أن يكون المراد به لا يؤخر بعد ذلك، وأن من فعل لا تعد غير معجلة. تمت كما وجدت.
(٧) الانتصار ٤/ ١٥١.