باب النجاسات
  وقال أبو مضر: بل تجب الزيادة عنده، وهو قياس أصله. وهذا حيث لا يكون للنجاسة أثر كما يفهم مما تقدم(١).
[كيفية طهارة متعسر الغسل]
  قوله أيده الله: (ومتعسره كنحو طفل بالجفاف) أي متعسر الغسل، وهذا هو القسم الثالث من أقسام المتنجس، وهو آخرها. ومعنى كونه متعسرا أن في غسله مشقة وحرجًا كأطفال الأدميين.
  وأراد بنحوهم: جميع البهائم الإنسية والوحشية وسائر الحيوانات غير نجس الذات فإنها جميعها تطهر بجفاف النجاسة الطارئة [عليها](٢)، سواء كانت النجاسة مخففة أم مغلظة. والمراد بالأطفال: من لم يبلغ سن التحرز من القاذورات.
  وفي حكم الأطفال من لا يميز من المجانين والمعتوهين، ويعتبر مع الجفاف أن لا يبقى للنجاسة أثر من لون أو ريح أو طعم(٣).
  قال في الغيث: وهو إجماع في المولودات؛ لأجل الحرج والمشقة في غسله(٤).
  قلت: وغير المولودات مما ذكر مقيس عليها بجامع الحرج والمشقة(٥).
  قيل: ولا نص لغير المنصور بالله من أهل المذهب في الطهارة بالجفاف. ولعله يكون إجماعا منهم؛ لجري عادة المسلمين بعدم غسلها كلما تنجست(٦).
  وحكم ثياب غير المميزين حكم أبدانهم فيما ذكر، ونقل عن المؤلف(٧) أيده الله تعالى رواية ذلك عن جده الإمام المهدي(٨).
  ويؤيد ذلك ما ثبت عن النبي ÷ من حمل الحسن أو
(١) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٤ - ٤٥.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).
(٣) شرح الأزهار ١/ ٤٥، وضوء النهار ١/ ١٢٣، والتاج المذهب ١/ ٢٢، والبحر الزخار ١/ ٢٨.
(٤) في (ب، ج): غسلها.
(٥) انظر: التاج المذهب ١/ ٢٢.
(٦) انظر: البحر الزخار ١/ ٢٨، و التاج المذهب ١/ ٢٢ - ٢٣.
(٧) في (ب): ونقل المؤلف.
(٨) المهدي: هو الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى.