تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[قصر الصلاة]

صفحة 393 - الجزء 2

فصل: [في حكم من ظن المسافة بريدًا فما فوق]

  (وإذا انكشف مقتضى التمام أعاد لا العكس، إلا في الوقت) معناه أن المصلي إذا ظن أن المسافة بريدٌ أو فوقه فصلى قصرًا، ثم انكشف له أنها دون البريد؛ فإنه يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة تمامًا، سواء كان الوقت باقيًا أم قد خرج، لكنه إذا كان الوقت قد خرج كانت قضاء، فيكون إطلاق الإعادة عليها مجازًا.

  وأما العكس: وهو حيث ظن المسافة⁣(⁣١) دون بريد فصلى تماما، ثم انكشف له أنها بريد، فإنه لا يجب عليه أن يعيدها قصرا، إلا إذا كان وقتها باقيا قد بقي منه ما يتسع لإعادتها، فأما بعد خروج وقتها فلا قضاء عليه؛ للخلاف في وجوب القصر⁣(⁣٢).

  ومن أصول أهل هذا المذهب أن الواجب المختلف فيه إذا خرج وقته لم يجب قضاؤه كما تقدم.

[حكم من رفض السفر وقد قصر الصلاة]

  قوله أيده الله تعالى: (ومن رفض السفر لم يعد) أي من قصر الصلاة بعد خروجه من ميل بلده مريدًا للسفر بريدًا فصاعدًا ثم إنه بعد الفراغ من الصلاة رفض السفر وأضرب عنه؛ فإنه لا يجب عليه أن يعيد ما قد صلى؛ لأن صلاته أصليه؛ لحصول موجبها، فلا وجه لإعادتها⁣(⁣٣).

[حكم المتردد في السفر]

  قوله أيده الله تعالى: (ومن تردد أتم، وإن تعدى البريد كالهائم) أي من لم يقطع بأن سفره بريد فإنه يجب عليه أن يتم صلاته ولا يقصر؛ لعدم القطع بحصول موجب القصر.

  والتردد على وجهين: أحدهما: أن يريد السفر إلى جهة معينة، ولا يدري: هل مسافتها بريد أم أقل؟ بل يتردد في ذلك.

  الوجه الثاني: أن يخرج من بلده في طلب حاجة، ولا يدري: هل يجدها في دون البريد


(١) في (ب): ظن أن المسافة.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٦٦، والبيان الشافي ١/ ٣٧٥.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٦٦، والبيان الشافي ١/ ٣٧٦.