تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 409 - الجزء 1

  يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع⁣(⁣١). وفي رواية للترمذي أن رسول الله ÷ قال: «يجزئ في الوضوء رطلان من ماء»⁣(⁣٢)، ونحو ذلك.

  قال في البحر: قلت: والحق أنه تقدير لأقل ما يكفي، فلا يجزئ الأقل، والزيادة مباحة ما لم يسرف⁣(⁣٣).

[سنن الوضوء]

  قوله أيده الله تعالى: (وسننه غسل الكفين معا أولا ثلاثا، القاسم يجب) هذه الأولى من سنن الوضوء، وهي تسع.

  والمسنون: هو ما واضب عليه النبي ÷ وأمر به ندبا لا حتما، وإنما عدل عن قوله في الأزهار وغيره «غسل اليدين» إلى قوله: «الكفين»؛ لإيهامه أن السنة غسل كل اليدين. وزاد قوله "معًا": أي دفعة؛ لأن ذلك هو السنة، ولا يسن تقديم اليمنى هاهنا.

  وقوله: "أولاً" أي قبل الشروع في غسل أول أعضاء الوضوء، وقد اشتملت عبارة الأثمار على ثلاث سنن: غسل الكفين، وكونه أولا، ودفعة.

  والسنة الرابعة: أن يكون الغسل ثلاث مرات.

  ويكره غمس الكفين في الوضوء قبل غسلهما ثلاثا إذا كان قليلا ما لم يتيقن طهارتهما؛ والدليل على جميع ذلك حديث أبي هريرة عن النبي ÷ قال فيه: «وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» هكذا في البخاري⁣(⁣٤)، وفي رواية لمسلم: «إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فِيمَ باتت يده»⁣(⁣٥). وفي رواية لمسلم والنسائي أن النبي ÷ قال: «إذا


(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ص ٣٤ رقم (٩٥).

(٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب السفر - باب ذكر قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء ص ١٤٩ رقم (٦٠٩)، قال: درجته ضعيف. وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ص ٣٤ رقم (٩٥)، وأحمد في مسنده ٣/ ١٧٩ رقم (١٢٨٦٢).

(٣) البحر الزخار ١/ ٦٨.

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطهارة - باب الاستجمار وترا ص ٤٢ رقم (١٦٢)، وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٤٦٥ رقم (٩٩٩٧).

(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا ص ١٦٦ رقم (٢٧٨).