تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب [صلاة الخوف]

صفحة 407 - الجزء 2

  ويعزلون في موضع⁣(⁣١) العزل، ثم ينكشف كذب ذلك الخيال؛ فإن صلاتهم تفسد بذلك، وتلزمهم الإعادة؛ لأنهم عزلوا في غير موضع العزل؛ إذ الخيال كاذب⁣(⁣٢). وأما الطائفة الثانية فتصح صلاتهم؛ إذ لم يكن منهم عزل، إلا أن يحصل منهم استدبار للقبلة، أو فعل كثير؛ فسدت صلاتهم كالأولى.

  فائدة: قال في البحر: وللكمين⁣(⁣٣) الصلاة من قعود إذا خافوا فوت الغرض بالقيام، كالركوب لمصلحة القتال. أحد أقوال الشافعي: وتصح الجمعة في الخوف كالظهر⁣(⁣٤)، ويجهرون بعد العزل؛ لانفرادهم⁣(⁣٥).

  قال فيه: وإن انهزموا والكفار دون الضعف لم يصلوها؛ لعصيانهم.

  قلت: حيث لا فئة. انتهى⁣(⁣٦).

فصل: [في صلاة المسايفة وأحكامها]

  (فإن دام دفاع فما أمكن ولو في حضر) هذا الفصل معقود لبيان صلاة المسايفة وأحكامها، وهي ثابتة عندنا؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}⁣(⁣٧) ولا فرق [فيها]⁣(⁣٨) بين السفر والحضر؛ إذ لم تفصل الآية⁣(⁣٩).

  وعن أبي حنيفة: لا تصلى هذه الصلاة بحال⁣(⁣١٠)؛ إذ لم يفعلها ÷ يوم الخندق، بل أخرها ثم قضاها⁣(⁣١١).


(١) في (ب): في مواضع.

(٢) التحرير ١/ ١١٥، والبحر الزخار ٢/ ٥٣.

(٣) في (أ): ولتكن الصلاة. والصواب ما أثبت ..

(٤) ولا تكون الجمعة إلَّا بأن يخطب الإمام قبلها فإن لم يخطب صلاها ظهرًا أربعًا. ينظر: الأم ١/ ١٥٣، حلية العلماء ٢/ ٢١٦.

(٥) البحر الزخار ٢/ ٥٣.

(٦) البحر الزخار ٢/ ٥٣.

(٧) سورة البقرة: ٢٣٩.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٩) أصول الأحكام ١/ ١٧٠، وشرح الأزهار ١/ ٣٧٥، وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد. المهذب ١/ ٣٥١، والمدونة ١/ ٢٤١، والكافي فقه أحمد بن حنبل ص ١٣٦.

(١٠) الهداية ١/ ١٠٨، وبدائع الصنائع ١/ ٢٤٥.

(١١) صحيح مسلم ص ٣٦٢ رقم (٣٠٦)، كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الخوف، ومسند أحمد بن حنبل ٣/ ٤٩ رقم (١١٤٨٣)، وينظر: تلخيص الحبير ١/ ٢١٣ رقم (٣١٦).