باب [صلاة الخوف]
  ويعزلون في موضع(١) العزل، ثم ينكشف كذب ذلك الخيال؛ فإن صلاتهم تفسد بذلك، وتلزمهم الإعادة؛ لأنهم عزلوا في غير موضع العزل؛ إذ الخيال كاذب(٢). وأما الطائفة الثانية فتصح صلاتهم؛ إذ لم يكن منهم عزل، إلا أن يحصل منهم استدبار للقبلة، أو فعل كثير؛ فسدت صلاتهم كالأولى.
  فائدة: قال في البحر: وللكمين(٣) الصلاة من قعود إذا خافوا فوت الغرض بالقيام، كالركوب لمصلحة القتال. أحد أقوال الشافعي: وتصح الجمعة في الخوف كالظهر(٤)، ويجهرون بعد العزل؛ لانفرادهم(٥).
  قال فيه: وإن انهزموا والكفار دون الضعف لم يصلوها؛ لعصيانهم.
  قلت: حيث لا فئة. انتهى(٦).
فصل: [في صلاة المسايفة وأحكامها]
  (فإن دام دفاع فما أمكن ولو في حضر) هذا الفصل معقود لبيان صلاة المسايفة وأحكامها، وهي ثابتة عندنا؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}(٧) ولا فرق [فيها](٨) بين السفر والحضر؛ إذ لم تفصل الآية(٩).
  وعن أبي حنيفة: لا تصلى هذه الصلاة بحال(١٠)؛ إذ لم يفعلها ÷ يوم الخندق، بل أخرها ثم قضاها(١١).
(١) في (ب): في مواضع.
(٢) التحرير ١/ ١١٥، والبحر الزخار ٢/ ٥٣.
(٣) في (أ): ولتكن الصلاة. والصواب ما أثبت ..
(٤) ولا تكون الجمعة إلَّا بأن يخطب الإمام قبلها فإن لم يخطب صلاها ظهرًا أربعًا. ينظر: الأم ١/ ١٥٣، حلية العلماء ٢/ ٢١٦.
(٥) البحر الزخار ٢/ ٥٣.
(٦) البحر الزخار ٢/ ٥٣.
(٧) سورة البقرة: ٢٣٩.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٩) أصول الأحكام ١/ ١٧٠، وشرح الأزهار ١/ ٣٧٥، وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد. المهذب ١/ ٣٥١، والمدونة ١/ ٢٤١، والكافي فقه أحمد بن حنبل ص ١٣٦.
(١٠) الهداية ١/ ١٠٨، وبدائع الصنائع ١/ ٢٤٥.
(١١) صحيح مسلم ص ٣٦٢ رقم (٣٠٦)، كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الخوف، ومسند أحمد بن حنبل ٣/ ٤٩ رقم (١١٤٨٣)، وينظر: تلخيص الحبير ١/ ٢١٣ رقم (٣١٦).