باب: [صلاة الجماعة]
[حكم صلاة الجماعة]
  وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن عبارة الأزهار(١)؛ لمزيد إفادة كونها آكد المسنونات من الصلاة، والقول بأنها سنة هو مذهب الهادي، والقاسم، والناصر، والسيدين، وأبي حنيفة، وأحد(٢) قولي الشافعي(٣)؛ للأخبار المتقدمة.
  وعلى تخريج أبي العباس، وهو أحد قولي الشافعي، ومالك، والثوري(٤)، ورواية عن أبي حنيفة: أنها فرض كفاية(٥)، إلا لعذر؛ لقوله ÷: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية). أخرجه أبو داود، والنسائي(٦).
  قلنا: ظاهره في تارك الصلاة، وإن سلمنا فالمراد بذلك المستخف.
  ومذهب أبي العباس، وأبي داود، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق: أنها فرض عين(٧)؛ لقوله ÷: (من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية) هذا طرف من حديث أخرجه الشيخان وغيرهما(٨).
= رقم (٦٤٩)، كتاب المساجد - باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، وابن ماجة ص ٦١٨ رقم (٧٨٨)، كتاب المساجد والجماعات - باب فضل الصلاة في جماعة، والنسائي ص ١٤٥ رقم (٨٣٨)، كتاب الإمامة - باب فضل الجماعة، وسنن أبي داود ص ١١١ رقم (٥٥٦)، باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة - كتاب الصلاة.
(١) لفظ الأزهار ص ٤٣، باب والجماعة سنة مؤكدة.
(٢) في (ب): وأحد. ولم يرمز لقول الشافعي.
(٣) الانتصار ٣/ ٤٩٣، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٨، وشرح الأزهار ١/ ٢٨٠، والبحر الزخار ١/ ٢٩٨، والهداية ١/ ٦٩، والمهذب ١/ ١٠٨، وروضة الطالبين ص ١٥٢، وحلية العلماء ٢/ ١٥٥.
(٤) في الأصل: ومالك، والنووي.
(٥) الانتصار ٣/ ٤٩٣، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٨، وشرح الأزهار ١/ ٢٨٠، والبحر الزخار ١/ ٢٩٨، والهداية ١/ ٦٩، والمهذب ١/ ١٠٨، وروضة الطالبين ص ١٥٢، وحلية العلماء ٢/ ١٥٥.
(٦) سنن أبي داود ص ١٠٩ رقم (٥٤٣)، كتاب الصلاة - باب التشديد في ترك الجماعة، والنسائي ص ١٤٦ رقم (٨٤٦)، كتاب الإمامة - باب التشديد في ترك الجماعة، وصحيح ابن حبان ٥/ ٤٥٨ رقم (٢١٠١) باب ذكر استحواذ الشيطان على ثلاثة إذا كانوا في بدو أو قرية ولم يجمعوا الصلاة، ومسند أحمد ٥/ ١٩٦ رقم (٢١٧٥٨).
(٧) حلية العلماء ٢/ ١٥٥، والانتصار ٤/ ٤٩٣، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١١٤، وهي عنده واجبة على الرجال وليست شرطًا في الصحة.
(٨) صحيح البخاري ٦/ ٢٥٨٨ رقم (٦٦٤٦)، كتاب الفتن - باب قول النبي ÷ ستردن بعدي أمورًا تنكرونها، وصحيح مسلم ص ٨٣٤ رقم (١٨٤٩)، كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ثم ظهور الفتن.