باب التيمم
  إذا كان مذهبه وجوبه، فإن تركه عامدا عالمًا بمذهبه لزمته الإعادة في الوقت وبعده، وإن لم يكن كذلك أعاد في الوقت لا بعده؛ للخلاف.
  وهذا حيث انكشف له الخطأ. وأما حيث ترك التحري فوافق الصواب، فيأتي على قول الابتداء والانتهاء والله أعلم.
  قوله أيده تعالى: (وللمقضية بقية تسع المؤداة) أي إذا كان على المتيمم فائتة من الصلوات الخمس فوقت قضائها بالتيمم أن يغلب على ظنه أنه يبقى من الوقت بعد فراغه منها ما يتسع للمؤداة وتيممها. وقيل: إن وقت المقضية حين يذكرها(١)، والأول أصح.
  وأسقط المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار: "ويبطل ما خرج وقتها قبل فراغها فتقضى" للعلم بذلك من كون خروج الوقت من نواقض التيمم، كما سيأتي.
فصل: [فوائد في أحكام التيمم]
  (يُقَدِّمُ بقاصرِ ماءٍ نجاسة بدنٍ(٢)، ثم ستر، ثم الحدث الأكبر فيما بلغ، غير أعضاء تيمَّم، وتيمم) أي يجب على من وجد من الماء ما لا يكفيه لتطهير ما يحتاج إلى تطهيره من حدث ونجس أن يقدم غسل [كل](٣) متنجس بدنه على تطهير ما يستره؛ لأن بدنه أخص من ثوبه، وعلى استعمال الماء لرفع ما عليه من حدث، ولو أدى ذلك إلى أن يتيمم للصلاة؛ لأن للوضوء بدلاً وهو التيمم، ولا بدل لغسل النجس(٤).
  وعن أبي يوسف وحمَّاد(٥) أنه يجب عليه تقديم الوضوء؛ لأنه واجد، ويصلي في الثوب المتنجس(٦). لنا ما مر آنفا.
(١) هو قول أبي مضر، وعلي خليل، والوافي، وقواه كثير من المذاكرين، واختاره ابن مظفر في البيان. انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٦٥، والبيان الشافي ١/ ١٤٢.
(٢) في (ب): نجاسة بدنه.
(٣) سقط من (ب، ج).
(٤) وهو مذهب الشافعي أيضا. انظر: الانتصار ٢/ ١٦٠، والبحر الزخار ١/ ١١٧، وشرح الأزهار ١/ ٤٧٠، والحاوي ١/ ٣٤٥، والمجموع للنووي ٢/ ٣١٣.
(٥) حماد بن أبي سليمان، واسمه مسلم الكوفي الأشعري ولاءً، تابعي، فقيه، ومحدث، مات سنة ١١٩ هـ وقيل: ١٢٠ هـ. انظر: طبقات ابن سعد ٦/ ٣٣٢، والتاريخ الكبير للبخاري ٣/ ١٨ رقم (٧٥)، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٣١ رقم (٩٩)، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٤ رقم (١٥٧٥).
(٦) الانتصار ٢/ ١٦١، والأوسط ٢/ ٧٤.