باب النجاسات
  وعن أبي حنيفة أنه طاهر(١)؛ لأن بينه وبين الميتة بِلَّةٌ لا تحلها الحياة. وقد روي مثله عن أبي طالب. قال في البحر: قلنا: إن صح فطاهر(٢).
[نجاسة الدم]
  وأما الدم فإنه(٣) نجس إجماعا(٤)؛ للآية والخبر، إلا عن الحسن بن صالح، فقال: جميع الدماء طاهرة ما عدا دم الحيض فهو نجس(٥)؛ لقوله تعالى: {هُوَ أَذًى}(٦).
  وأما غيره فطاهر كالدمع والبصاق(٧). قال: والآية حرمت الطعم فقط.
  قلنا: جاءت على الأغلب، وحقق شمولها خبر عمار الذي مر.
  وأراد المؤلف أيده الله(٨) بنحو الدم: المصل والقيح والصديد؛ لاستحالتها عن الدم إلى نتن(٩).
  وقيل: إن نجاسة القيح مجمع عليها(١٠).
  واحترز بقوله: "غالبا" عن دم السمك فإنه طاهر قياسا على ميتته(١١)، هذا هو المذهب(١٢)، وهو قول أبي العباس، وأبي طالب(١٣)، وأبي حنيفة، ومحمد(١٤).
(١) انظر: بدائع الصانع ١/ ٦٣.
(٢) انظر: البحر الزخار ١/ ١٦.
(٣) في (ب، ج): فهو نجس.
(٤) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٠، والتاج المذهب ١/ ٢١.
(٥) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٠.
(٦) سورة البقرة: ٢٢٢.
(٧) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٠، والبحر الزخار ١/ ١٦.
(٨) في (ج): |.
(٩) انظر: البحر الزخار ١/ ١٧، وضوء النهار ١/ ١١٠، والتاج المذهب ١/ ٢١.
(١٠) انظر: التاج المذهب ١/ ٢١، والبيان الشافي ١/ ٣٩، وروضة الطالبين ص ١٠.
(١١) ضوء النهار ١/ ١١٠.
(١٢) انظر: المرجع السابق.
(١٣) انظر: البحر الزخار ١/ ١٧، والبيان الشافي ١/ ٣٩.
(١٤) انظر: البدائع ١/ ٦١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٩.