تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 272 - الجزء 1

  فرع: فلو وقعت فيها نجاسة قبل اختمارها أو بعده ثم تخللت بنفسها لم تطهر اتفاقا⁣(⁣١).

  فرع: ونبيذ التمر والزبيب كالعصير في جميع ما ذكر على الأصح.

  مسألة: وكذا الميتة إذا صارت دودا فإنها تطهر بذلك اتفاقا، ولو كانت ميتة كلب، وكذلك البيضة إذا استحالت دما ثم صارت فرخا، وكذا ما نبت على العذرة، ويغسل ظاهره⁣(⁣٢)، فأما إذا صارت الميتة ترابا أو رمادًا أو ملحا فالمذهب أن ذلك استحالة تقتضي الطهارة، وعليه الأكثر⁣(⁣٣)، خلاف مالك⁣(⁣٤) والشافعي⁣(⁣٥)، ورواية عن المؤيد بالله⁣(⁣٦). وفي دخان النجاسة وجهان للشافعية⁣(⁣٧)، والمذهب طهارته⁣(⁣٨).

  فرع: ويطهر بالنار الحديد ونحوه والأواني واللَّبْنِ إذا صار آجُرًّا، و التنانير على الأظهر؛ لأن ذلك جميعه استحالة.

  قيل: وكذا العجين المتنجس ونحوه إذا أنضجته النار طهر؛ لأن ذلك استحالة تامة؛ إذ لا يعود إلى حالته الأولى والله أعلم.

[ما يطهر بالدباغ]

  مسألة: ولا يطهر غير المأكول بالتذكية عند العترة⁣(⁣٩) والشافعي⁣(⁣١٠).


(١) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٩، والبيان الشافي ١/ ٥٠.

(٢) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٩ - ٥٠، وضوء النهار ١/ ١٣٤ - ١٣٥.

(٣) انظر: الانتصار ١/ ٤٥٥، وشرح الأزهار ١/ ٥٠.

(٤) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص ١٩.

(٥) انظر: المهذب ١/ ١٧٣، والمجموع ٢/ ٥٨٢، والمعاني البديعة في معرفة اختلاف الشريعة ١/ ٢١٠.

(٦) انظر: شرح التجريد ٦/ ٤٤٢، والانتصار ١/ ٤٥٥ وذكر فيه أنه قوله القديم، وشرح الأزهار ١/ ٥٠.

(٧) والوجهان هما: الأول: أنه نجس؛ لأنه أجزاء متحللة من النجاسة، فهو كالرماد. والثاني: أنه ليس بنجس؛ لأنه بخار نجاسة، فهو كالبخار الذي يخرج من الجوف. انظر: المهذب ١/ ١٧٣، والمجموع ٢/ ٥٨٥، والمعاني البديعة في معرفة اختلاف الشريعة ١/ ٢١٠.

(٨) انظر: الانتصار ١/ ٤٥٨، وشرح الأزهار ١/ ٤٩ - ٥٠، والبيان الشافي ١/ ٥٠، والتاج المذهب ١/ ٢٣.

(٩) انظر: الانتصار ١/ ٣٦٩.

(١٠) المهذب ١/ ٦١، والمجموع ١/ ٣٠١، والأم ١/ ٢١٦، وروضة الطالبين ص ١٩. وعند الحنابلة كذلك لا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١/ ٨٩.