باب النجاسات
  فرع: فلو وقعت فيها نجاسة قبل اختمارها أو بعده ثم تخللت بنفسها لم تطهر اتفاقا(١).
  فرع: ونبيذ التمر والزبيب كالعصير في جميع ما ذكر على الأصح.
  مسألة: وكذا الميتة إذا صارت دودا فإنها تطهر بذلك اتفاقا، ولو كانت ميتة كلب، وكذلك البيضة إذا استحالت دما ثم صارت فرخا، وكذا ما نبت على العذرة، ويغسل ظاهره(٢)، فأما إذا صارت الميتة ترابا أو رمادًا أو ملحا فالمذهب أن ذلك استحالة تقتضي الطهارة، وعليه الأكثر(٣)، خلاف مالك(٤) والشافعي(٥)، ورواية عن المؤيد بالله(٦). وفي دخان النجاسة وجهان للشافعية(٧)، والمذهب طهارته(٨).
  فرع: ويطهر بالنار الحديد ونحوه والأواني واللَّبْنِ إذا صار آجُرًّا، و التنانير على الأظهر؛ لأن ذلك جميعه استحالة.
  قيل: وكذا العجين المتنجس ونحوه إذا أنضجته النار طهر؛ لأن ذلك استحالة تامة؛ إذ لا يعود إلى حالته الأولى والله أعلم.
[ما يطهر بالدباغ]
  مسألة: ولا يطهر غير المأكول بالتذكية عند العترة(٩) والشافعي(١٠).
(١) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٩، والبيان الشافي ١/ ٥٠.
(٢) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٩ - ٥٠، وضوء النهار ١/ ١٣٤ - ١٣٥.
(٣) انظر: الانتصار ١/ ٤٥٥، وشرح الأزهار ١/ ٥٠.
(٤) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص ١٩.
(٥) انظر: المهذب ١/ ١٧٣، والمجموع ٢/ ٥٨٢، والمعاني البديعة في معرفة اختلاف الشريعة ١/ ٢١٠.
(٦) انظر: شرح التجريد ٦/ ٤٤٢، والانتصار ١/ ٤٥٥ وذكر فيه أنه قوله القديم، وشرح الأزهار ١/ ٥٠.
(٧) والوجهان هما: الأول: أنه نجس؛ لأنه أجزاء متحللة من النجاسة، فهو كالرماد. والثاني: أنه ليس بنجس؛ لأنه بخار نجاسة، فهو كالبخار الذي يخرج من الجوف. انظر: المهذب ١/ ١٧٣، والمجموع ٢/ ٥٨٥، والمعاني البديعة في معرفة اختلاف الشريعة ١/ ٢١٠.
(٨) انظر: الانتصار ١/ ٤٥٨، وشرح الأزهار ١/ ٤٩ - ٥٠، والبيان الشافي ١/ ٥٠، والتاج المذهب ١/ ٢٣.
(٩) انظر: الانتصار ١/ ٣٦٩.
(١٠) المهذب ١/ ٦١، والمجموع ١/ ٣٠١، والأم ١/ ٢١٦، وروضة الطالبين ص ١٩. وعند الحنابلة كذلك لا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١/ ٨٩.