باب صلاة العيد
[صلاة العيد]
  ولا خلاف أن(١) صلاة العيد ركعتان - إذا صليت جماعة - بأربع سجدات، وتشهد وتسليم كغيرها(٢)؛ والأصل في ذلك ما روي عن عمر أنه قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان ... الحديث، وقد تقدم. رواه النسائي، ولم يؤثر خلافه عن أحد من الصحابة.
[شرط الإمام، والمصر في صلاة العيد]
  وعند القاسمية، والشافعي: أنه لا يشترط فيها الإمام ولا المصر؛ إذ لا دليل(٣).
  وعن زيد، والباقر، والناصر: يشترطان(٤)؛ لقوله ÷: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»(٥) وإذ لم يقمها في زمن النبي ÷ إلا هو أو واليه، قالوا: فيصلي مع عدمهما أو عدم أحدهما أربعا بتسليمتين، ولا تكبير زائد فيهما، بل بعدها ثلاثا ندبا؛ رجوعا إلى أصل النوافل عند اختلال شرطها، كالجمعة ظهرًا لخلل شرط(٦).
  وعن أبي حنيفة: أربع أو ركعتان، ولا تكبير كالنوافل(٧).
  لنا: قوله ÷: «وصلوا كما رأيتموني أصلي». وقد تكرر، ولا تشبه الجمعة؛ إذ لا بدل لها، والخبر ضعفه أحمد، فلعله أراد الفضيلة إن صح كـ «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».
(١) في (ب، ج): ولا خلاف في أن.
(٢) الانتصار ٤/ ٣٢٨.
(٣) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٤٥، وشرح الأزهار ١/ ٣٧٨، والانتصار ٤/ ٣٣٠.
(٤) الناصريات ص ٢٦٥، وشرح الأزهار ١/ ٣٧٨، والانتصار ٤/ ٣٣٠، والبحر الزخار ٢/ ٥٩، وهو قول أبي حنيفة أيضا. ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٥.
(٥) مصنف عبد الرزاق ٣/ ١٦٧ رقم (١٧٥)، كتاب الجمعة - باب القري الصغار، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٣٩ رقم (٣٣٠)، باب من قال: لا جمعة ولا تشريق إلا مصر جامع.
(٦) الانتصار ٤/ ٣٣٠.
(٧) لأن صلاة العيد عند أبي حنيفة إذا فسدت سقطت، ولا تقضى كالجمعة، ولكنه يصلى أربعا، مثل صلاة الضحى إن شاء، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: من فاتته صلاة العيد صلى أربعا. بدائع الصنائع ١/ ٢٧٩، ومختصر الطحاوي ص ٣٨، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧١، وشرح فتح القدير ٢/ ٤٦.