فصل: [في دفن الميت وكيفيته ومندوباته]
  وليكون أدنى إلى الزائر، كما شرع أن يكون الأفضل أدنى إلى الإمام، حيث صلوا(١) على جنائز، كما تقدم.
  وحذف المؤلف قوله في الأزهار: "وكره ضد ذلك"(٢) قال في الشرح: لعدم الحاجة إليه؛ لأن ترك المندوب مكروه؛ ولأن [من](٣) المندوبات المتقدمة ما ليس له ضد.
  قيل: وقد رخص بعض أهل العلم في تطيين القبور، منهم الحسن البصري، والشافعي.(٤) ويكره إدخال الآجر إلى القبر(٥)؛ لشبهه بالزخرفة، ولكونه قد أحرق بالنار فيتفاول به(٦)، فإن لم يوجد غيره زالت الكراهة، وكذلك يكره أن يجعل الميت في تابوت، أو على غير الصفة المشروعة، إلا لضرورة.
[نبش القبور ونقلها]
  قوله: (ولا ينبش ولا ينقل غالبا فيهما) أي لا يجوز أن ينبش الميت من القبر بعد أن نضد عليه اللبن وأهيل عليه التراب؛ لأن في ذلك هتكا لحرمته، ولو كان النبش لغصب قبر. ذكره أبو طالب، والمؤيد بالله؛ لأن دافنه استهلكه [بالدفن](٧)، وعن القاضي زيد لا يكون الدفن في القبر استهلاكا له، واختاره الإمام يحيى، وكذا لا يجوز أن ينبش لغصب كفن؛ لأن ذلك استهلاك له أيضا. ذكره الإمام يحيى، وللمالك مطالبة المكفن والدافن بضمانه، وقرار الضمان على الدافن على الأصح(٨). وعن الشافعي أنه ينبش لغصب الكفن(٩).
  قلنا: ولا يجوز نبشه أيضًا لأجل غسل وتكفين واستقبال وصلاة؛ لأن هذه الأمور جميعها تسقط بالدفن على المذهب، ولا تقضى الصلاة عليه عندنا. وقضاؤها أن يصلى على القبر، وقد دخل عدم وجوب قضاء الصلاة على الميت(١٠) تحت قوله فيما تقدم:
(١) في (ب، ج): حيث صلى.
(٢) الأزهار ص ٦٠.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) المجموع ٥/ ٢٦٦، وهو قول الهادي، والقاسم. ينظر: الأحكام ١/ ١٦٢، والتحرير ١/ ١٣٠. وعند أبي حنيفة، والإمام يحيى بن حمزة: يكره. بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، والبحر الزخار ٢/ ١٣١، والانتصار ٤/ ٧١٥.
(٥) التحرير ١/ ٣٠، والبحر الزخار ٢/ ١٣١.
(٦) في (ب): فيتفاءل به. وفي (ج): فيتفاءل بها.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٨) شرح الأزهار ١/ ٤٤١، والانتصار ٤/ ٧١٩.
(٩) المجموع ٥/ ٢١٩، والعزيز ٢/ ٤٥٧، وروضة الطالبين ص ٢٣٨.
(١٠) شرح الأزهار ١/ ٤٤١.