تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 259 - الجزء 2

  رجل معها، أو تؤم المرأة رجلًا، وكذا ناقص الطهارة أو الصلاة⁣(⁣١) بضده، لا حيث يؤم المتم بالقاصر في الأولتين أو القاضي بالمؤدي، أو عكسه، أو المتنفل بالمفترض أو نحو ذلك مما النهي فيه متعلق بالمؤتم، وهو قوله ÷: «فلا تختلفوا عليه»، وكذلك حيث يؤم الفاسق كذلك⁣(⁣٢)، إلا أن يكون المؤتم جاهلا لفسق الإمام، أو لكون الصلاة خلف الفاسق لا تصح في مذهبه، أو يكون في صورة الجماعة في تلك الحال تلبيس على اللاحق، فإن صلاة الإمام في هذه الصورة لا تصح حيث كانت مع تضيق الوقت، وأما مع سعته وتمكن الإمام بعد فراغه من تعريف المؤتم بأن صلاته غير صحيحة، فالأرجح صحتها. والله أعلم⁣(⁣٣).

  قال في البحر: فأما مجرد المتابعة فلا تفسد إلا حيث يكون الانتظار كثيرًا، أو فيه تدليس محرم⁣(⁣٤).

[خلف من تكره صلاة الجماعة؟]

  قوله أيده الله تعالى: (وتكره خلف ذي فائتة) أي تكره الصلاة جماعة خلف من عليه صلاة فائتة؛ لتراخيه عن قضائها، وظاهره الإطلاق كالأزهار من غير فرق بين أول الوقت وآخره، ولا بين أن يكون الفائت خمسًا أو أقل أو أكثر، قيل: وفي تعليق الإفادة أنها إنما تكره إذا كان الفائت عليه خمس [صلوات]⁣(⁣٥) فما دون؛ لأن كثيرًا من العلماء يوجبون الترتيب بينها وبين المؤداة⁣(⁣٦).

  فأما حيث كان الفائت عليه أكثر من خمس، وكان يقضي مع كل فرض فرضًا فلا كراهة؛ لأن ذلك هو الواجب عليه عند الهادي كما سيأتي، فلا تقصير منه. والله أعلم.

  قيل: وإنما تكره [إمامته]⁣(⁣٧) في أول الوقت لا في آخره؛ لتمحضه للحاضرة.

  وعن زيد بن علي، والناصر، أنه لا يجوز أن يؤم في أول الوقت حيث كان ذاكرًا


(١) في (ب، ج): ناقص الصلاة أو الطهارة.

(٢) في (ب، ج): لذلك.

(٣) البحر الزخار ١/ ٣١٧.

(٤) البحر الزخار ١/ ٣١٨.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٦) شرح الأزهار ١/ ٢٨٩، والتحريد ١/ ٩٥، والانتصار ٣/ ٦٢٣.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).