تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب [صلاة الخوف]

صفحة 400 - الجزء 2

باب [صلاة الخوف]

  (صلاة خوف صائل لمحقين⁣(⁣١) مسافرين متلوّمين غير طالبين إلا لخوف كَرٍّ).

  الأصل في صلاة الخوف من الكتاب قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ}⁣(⁣٢) الآية.

  ومن السنة فعله ÷، وسيأتي بعض أحاديثه، وهي جائزة عند الأكثر بعده ÷؛ لوجوب التأسي به⁣(⁣٣).

  وعن المزني ورواية عن أبي يوسف: لا؛ إذ لا حاجة إليها الآن؛ لقوة الإسلام⁣(⁣٤).

  قلنا: لم يفصل الدليل. وقيل: هي مختصة بالنبي ÷؛ لظاهر الآية.

  قلنا: صلاها حذيفة بن اليمان بالجيش بطبرستان، كما رواه أبو داود، وذلك في أيام عثمان، ولم ينكر⁣(⁣٥).

  ولصحة صلاتها جماعة عندنا أربعة شروط قد أشار إليها المؤلف أيده الله تعالى.

  ولا فرق بين أن يكون الخوف من آدمي أو سبع أو سيل أو نار أو غير ذلك، ولا يكفي مجرد الخوف من أي هذه الأمور المذكورة إلا حيث كان ذلك الأمر صائلا أي طالبًا لذلك الخائف، كالعدو، أو في حكم الطالب، كالسيل والنار.


(١) في الأصل: صائل المحقين.

(٢) سورة النساء: ١٠٢.

(٣) أصول الأحكام ١/ ١٦٦، والانتصار ٤/ ٢٧٣، والمدونة ١/ ٢٤٠، والمهذب ١/ ٣٤٥، ومختصر الطحاوي ص ٣٥، وعيون المجالس ١/ ٤٢٢، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٦٠، والمحلى بالآثار ٣/ ٢٣٢، وروضة الطالبين ص ٢٠٠، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٦٦.

(٤) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٦٦، وبدائع الصنائع ١/ ٢٤٢، والهداية ١/ ١٠٧، وروضة الطالبين ص ٢٠٠، والحاوي ٣/ ٧٦.

(٥) سنن أبي داود ص ٢١٩ رقم (١٢٤٢)، كتاب صلاة السفر - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم الذين خلفه، ومسند أحمد بن حنبل ٥/ ٤٠٦ رقم (٢٣٥٠١)، وصححه ابن حبان (مورد الظمآن ١/ ١٥٤ رقم (٥٨٦)، كتاب الإيمان.