فصل: [حكم صلاة الجنازة]
[أحكام الطهارة في صلاة الجنازة وأحكام أخرى]
  مسألة: ويتيمم لصلاة الجنازة من خشي فوتها بالوضوء عند العترة، وأبي حنيفة(١). وقال الشافعي: بل يتوضأ، ويصلي على القبر(٢). لنا ما تقدم.
  مسألة: ولا تصح من دون طهارة عند الأكثر(٣)؛ لقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}(٤) الآية، وقوله ÷: «لا صلاة إلا بطهور»، ونحوه.
  وعن الحسن [البصري](٥)، وعطاء، والإمامية: لا يشترط فيها الطهارة(٦)؛ إذ ليست بصلاة؛ لعدم الركوع والسجود [فيها](٧).
  قلنا: بل صلاة للتحريم والتسليم، والله أعلم. والكلام في رفع اليدين عند التكبير ووضع اليد على اليد حال القيام كما تقدم. والله أعلم.
  ويصح فيها الدعاء، ونحوه بالفارسة لمن لم يحسن العربية، كما مر(٨).
  فائدة: قال في الإرشاد: وكفّن ذمي ودفن. قال في شرحه: وجوبًا فيها(٩)، وفاء بذمته، كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته إذا عجز. انتهى(١٠).
  وقد تقدم بعضه، ولم أقف على كلام لأهل المذهب في هذه المسألة، لكن لا يبعد(١١) ذلك على أصولهم.
(١) الأحكام ١/ ١٥٩، والبحر الزخار ٢/ ١١٤، والتحرير ١/ ٨٠، والهداية ١/ ٣٤.
(٢) المجموع ٥/ ١٨١.
(٣) التجريد ص ٨٠، وروضة الطالبين ص ٢٣٣، وبدائع الصنائع ١/ ٣١٥، والوجيز ص ٦٦، وحلية العلماء ٢/ ٣٤٦، والكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ١/ ١٣٩.
(٤) سورة المائدة: ٦.
(٥) ما بين المعقوفتين من (ج).
(٦) عن الحسن أنه قال: لا يتيمم ولا يصلى إلا على طهر، وعن عطاء: لا يتيمم،. ينظر: المجموع ٥/ ١٨١، وحلية العلماء ٢/ ٣٤٦، واللمعة الدمشقية ١/ ٤٢٧، ومصنف ابن ابي شيبة ٢/ ٤٩٨ رقم (١١٤٧٥، ١١٤٧٧، ١١٤٧٨).
(٧) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٨) في (ب): كما تقدم.
(٩) في (ب، ج): وجوبا فيهما.
(١٠) روضة الطالبين ص ٢٥٩.
(١١) في (ب): لكن لا يتعدى ذلك.