تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: صفة الصلاة

صفحة 163 - الجزء 2

  ولرواية ابن سيرين عن أنس أنه صلى بهم على شاطئ السفينة قاعدا⁣(⁣١)، وإنها لتخر بنا خرًّا من شدة جريها. حكاه في الشفاء⁣(⁣٢).

  قلنا: الراحلة لا يمكن القيام عليها، وفعل أنس ليس بحجة، ولعله لم يتمكن من القيام. قلت: وآخر الحديث يدل عليه. والله أعلم.

[الفرض الرابع: القراءة في الصلاة وأحكامها]

  وأما القراءة، وهي الفرض الرابع، فهي مشروعة في الصلاة إجماعًا. وفرضٌ، إلا عن نفاة الأذكار، ووافقهم ابن عباس فيها⁣(⁣٣)، لا غير⁣(⁣٤)؛ لقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}⁣(⁣٥) ولم يذكرها⁣(⁣٦).

  لنا: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ}⁣(⁣٧) ولا خلاف أنها لا تجب في غير الصلاة، فتتعين فيها. وقوله ÷ في حديث عبادة بن الصامت: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) أخرجه الستة إلا الموطأ، وزاد أبو داود "فصاعدا⁣(⁣٨).

  والواجب من القراءة في الصلاة عند أهل المذهب هو سورة الفاتحة أو سبع آيات غيرها ممن لا يحسنها، وثلاث آيات مع ذلك؛ لقوله ÷ في رواية أبي داود: ["فصاعدا"؛ ولحديث أبي سعيد: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر». أخرجه أبو


(١) في (ب، ج): قاعدًا على شاطئ السفينة.

(٢) لم أجده في شفاء الأوام، وانظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٨٢ رقم (٤٥٥٦)، وابن أبي شيبة ١/ ٦٨ رقم (٦٥٦١).

(٣) لم أجد من نسب هذا القول لابن عباس ولعل ذلك.

(٤) نفاة الأذكار هم: الحسن بن صالح، وابن عياش، وهم لا يوجبون شيئا من الأذكار في الصلاة، والأصم، وابن علية. شرح الأزهار ١/ ٢٣٤ هامش (٧)، والبحر الزخار ٢/ ٢٣٨، والمجموع للنووي ٣/ ٢٨٥، وحلية العلماء ٢/ ١٠١.

(٥) سورة الحج: ٧٧.

(٦) في (ج): ولو لم يذكرها.

(٧) سورة المزمل: ٢٠.

(٨) البخاري ١/ ٢٦٣ رقم (٧٢٣)، كتاب صفة الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم ١/ ٢٩٥ رقم (٣٩٤)، كتاب الصلاة - باب وجوب القراءة في كل ركعة، وأبو داود ١/ ٥١٤ رقم (٨٢٢)، كتاب الصلاة - باب قراءة الصلاة في السفر، والترمذي ٢/ ١١٦ رقم (٣١١)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في القراءة خالف الإمام، والنسائي ٢/ ١٧٣ رقم (٩١٠)، كتاب الافتتاح - باب القراءة فيها بالتين والزيتون، وابن ماجة ١/ ٢٧٣ رقم (٨٣٧)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب القراء ة خلف الإمام.