فصل: [حكم صلاة الجنازة]
[موقف الإمام في صلاة الجنازة]
  قوله: (ويحاذي الإمام سرة رجل وصدر نحو امرأة) أي المشروع في صلاة الجنازة أن يقوم الإمام مسامتًا لسرة الميت إذا(١) كان ذكرًا، وللصدر إن كانت امرأة أو خنثى، وهو المراد بنحو المرأة. وهذا هو المذهب(٢)؛ لما روي عن علي أنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند سرته، وإن كانت(٣) امرأة قام حيال ثدييها. حكاه في الشفاء(٤).
  وعن أبي حنيفة: يقف حذاء الصدر منهما جميعا(٥)، وعن مالك حذاء الرأس منهم، وكلاهما استحسان(٦).
  وعن الشافعي حذاء رأس الرجل وعجيزة المرأة أو(٧) الخنثى(٨)؛ لما روي أن أنس بن مالك صلى على رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله ÷ يؤم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. رواه أبو داود، وابن ماجة، والترمذي، وحسنه(٩).
  وفي سنن أبي داود ما لفظه: قال أبو غالب(١٠): ثم سألت عن صنيع أنس عن
(١) في (ب): إن كان.
(٢) الأحكام ١/ ١٦٦، والتحرير ١/ ١٢٨، والانتصار ٤/ ٦٤٤.
(٣) في (ب): وإن كان.
(٤) مجموع الإمام زيد ص ١٦٩، وأصول الأحكام ١/ ٢٠٩ رقم (٦٨٣)، وشفاء الأوام ١/ ٤٨٥.
(٥) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٦، ومختصر الطحاوي ص ٤١.
(٦) في المدونة ١/ ٢٥٢: عن مالك إن كان رجلًا قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها. وينظر: الإشراف ١/ ٣٦٣.
(٧) في (ب): والخنثى.
(٨) المهذب ١/ ٤٣٣، والحاوي ١/ ٤٣٣، والحاوي ٣/ ٢١٨، وروضة الطالبين ٢٣١.
(٩) سنن أبي داود ص ٥٤٩ رقم (٣١٩٣)، كتاب الجنائز - باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، وسنن الترمذي ص ٢٤١ رقم (١٠٣٤)، كتاب ابواب الجنائز - باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، وقال: حديث صحيح، وسنن ابن ماجة ص ٢٢٠، ٢٢١ رقم (١٤٩٣)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة.
(١٠) أبو غالب البصري، اختلف في اسمه فقيل: حزور، وقيل: سعيد بن الحزور، وقيل: نافع، روى عن أنس بن مالك، وأبي أمامة الباهلي، وأم الدرداء. طبقات ابن سعد ٧/ ٢٣٨، وتهذيب الكمال ٣٤/ ١٧٠ رقم (٧٥٦٢).