تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

صفحة 583 - الجزء 2

[موقف الإمام في صلاة الجنازة]

  قوله: (ويحاذي الإمام سرة رجل وصدر نحو امرأة) أي المشروع في صلاة الجنازة أن يقوم الإمام مسامتًا لسرة الميت إذا⁣(⁣١) كان ذكرًا، وللصدر إن كانت امرأة أو خنثى، وهو المراد بنحو المرأة. وهذا هو المذهب⁣(⁣٢)؛ لما روي عن علي أنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند سرته، وإن كانت⁣(⁣٣) امرأة قام حيال ثدييها. حكاه في الشفاء⁣(⁣٤).

  وعن أبي حنيفة: يقف حذاء الصدر منهما جميعا⁣(⁣٥)، وعن مالك حذاء الرأس منهم، وكلاهما استحسان⁣(⁣٦).

  وعن الشافعي حذاء رأس الرجل وعجيزة المرأة أو⁣(⁣٧) الخنثى⁣(⁣٨)؛ لما روي أن أنس بن مالك صلى على رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله ÷ يؤم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. رواه أبو داود، وابن ماجة، والترمذي، وحسنه⁣(⁣٩).

  وفي سنن أبي داود ما لفظه: قال أبو غالب⁣(⁣١٠): ثم سألت عن صنيع أنس عن


(١) في (ب): إن كان.

(٢) الأحكام ١/ ١٦٦، والتحرير ١/ ١٢٨، والانتصار ٤/ ٦٤٤.

(٣) في (ب): وإن كان.

(٤) مجموع الإمام زيد ص ١٦٩، وأصول الأحكام ١/ ٢٠٩ رقم (٦٨٣)، وشفاء الأوام ١/ ٤٨٥.

(٥) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٦، ومختصر الطحاوي ص ٤١.

(٦) في المدونة ١/ ٢٥٢: عن مالك إن كان رجلًا قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها. وينظر: الإشراف ١/ ٣٦٣.

(٧) في (ب): والخنثى.

(٨) المهذب ١/ ٤٣٣، والحاوي ١/ ٤٣٣، والحاوي ٣/ ٢١٨، وروضة الطالبين ٢٣١.

(٩) سنن أبي داود ص ٥٤٩ رقم (٣١٩٣)، كتاب الجنائز - باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، وسنن الترمذي ص ٢٤١ رقم (١٠٣٤)، كتاب ابواب الجنائز - باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، وقال: حديث صحيح، وسنن ابن ماجة ص ٢٢٠، ٢٢١ رقم (١٤٩٣)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة.

(١٠) أبو غالب البصري، اختلف في اسمه فقيل: حزور، وقيل: سعيد بن الحزور، وقيل: نافع، روى عن أنس بن مالك، وأبي أمامة الباهلي، وأم الدرداء. طبقات ابن سعد ٧/ ٢٣٨، وتهذيب الكمال ٣٤/ ١٧٠ رقم (٧٥٦٢).