باب: [صلاة الجماعة]
  وكذا قال أصحاب الشافعي في اعتبار الأذرع(١). وقيل (الفقيه يحيى): بل تعتبر القامة بينهم وبين الإمام أو الصف الآخر(٢).
  فائدة: ظاهر كلام المذاكرين أن توسط الطريق أو النهر بين الإمام والمؤتمين أو بين الصفين(٣) تقطع الائتمام مطلقًا(٤).
  وقال أبو العباس: لا تأثير لذلك إلا إذا حصل بتوسط أحدهما من البعد ما يزيد على القامة(٥).
  قال في الغيث: وهذا هو الصحيح والذي بنينا عليه كلام الأزهار؛ لأن ذلك لو كان مانعًا لذكرناه بعينه(٦).
[ترتيب صفوف الجماعة]
  قوله أيده الله تعالى: (ويقدم الرجال لهب: ثم الخناثى. ثم النساء، ويلي كلا صبيانه) أي يجب أن يقدم من صفوف الجماعة صف الرجال.
  قال أهل المذهب: ثم إذا اتفق حضور خناثى ونساء وجب تقديم الخناثى(٧) على صف النساء؛ لتجويز كونهم ذكورًا(٨).
  قال في الغيث: ولا يقال: يجوز كون بعضهم إناثا وبعضهم ذكورًا، فلا يصح صفهم؛ لأن ذلك موقف ضرورة، وقد استضعف المؤلف أيده الله تعالى صحة تجميع الخناثى مطلقًا لتجويز كونهم إناثًا جميعهم(٩) مع كون بعدهم صف النساء، فيلزم إجتماع الذكور والإناث في صف واحد وذلك لا يصح أيضًا، ولذلك أشار إلى ضعف ذلك بقوله: "لهب" وكأنه لم يقو عنده ما ذكره في الغيث من كون الموقف موقف ضرورة. والله أعلم(١٠).
(١) روضة الطالبين ص ١٦٠ - ١٦٢.
(٢) البيان الشافي ١/ ٢٩٦.
(٣) في (ج): أو بين الصف.
(٤) التحرير ١/ ٩٤.
(٥) التحرير ١/ ٩٤، ٩٥.
(٦) شرح الأزهار ١/ ٢٩٨.
(٧) في (ب): تقديم صف الخناثى، وفي (ج): صفوف الخناثى.
(٨) التحرير ١/ ٩٦، شرح الأزهار ١/ ٢٩٨، والتذكرة الفاخرة ص ١١١، والبحر الزخار ١/ ٣٢٣، والانتصار ٣/ ٦٤٢.
(٩) في (ب، ج): جميعًا.
(١٠) شرح الأزهار ١/ ٢٩٨، والتذكرة الفاخرة ص ١١١، والبحر الزخار ١/ ٣٢٣، والانتصار ٣/ ٦٤٢، والتحرير ١/ ٩٦.