[ما يجوز فيه التقليد]
[ما يجوز فيه التقليد]
  قوله أيده الله: (يجوز التقليد ونحوه في الفرعية العملية ولو قطعية غالبًا للإجماع)(١) أراد بنحو التقليد: الاستفتاء، والالتزام كما تقدم.
  وعرف التقليد: بأنه قبول قول الغير من دون مطالبة بحجة، وهو مشتق من القلادة، كأن العامي قد جعل ما أفتاه به العالم قلادة في عنق العالم(٢).
  وقوله: «في الفرعية» أي في المسائل الفرعية احتراز من الأصولية فإنه لا يجوز التقليد فيها سواء كانت من أصول الدين(٣) أو من أصول الفقه(٤)، أو أصول الشرائع كوجوب الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج.
  وعن القاسم وأبي القاسم البلخي وغيرهما أنه يجوز التقليد في أصول الدين(٥). وَرُدَّ
(١) وهو قول الجمهور، وذهب جعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر، وجماعة من البغداديين: إن الواجب على المستفتي أن يعرف حكم الحادثة، ويحرم عليه التقليد، وإنما يرجع إلى المفتي؛ لينبهه على طريق الاستدلال، وفصل أبو علي بين الاجتهادات وبين ما الحق فيها مع واحد. ينظر: المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري المعتزلي (ت: ٤٣٦ هـ)، تحقيق: خليل الميس - دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١ (١٤٠٣ هـ) ٢/ ٣٦٠، والإبهاج، لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت: ٧٥٦ هـ) وولده عبد الوهاب (ت: ٧٧١ هـ)، تحقيق: شعبان إسماعيل - الكليات الأزهرية - بدون تاريخ ٣/ ١٩٠٣، ونهاية الوصول، لصفي الدين محمد عبد الرحيم الهندي - تحقيق: د. سليمان لايوسف - مكتبة نزار مصطفى ط ٢ (١٤١٩ هـ/١٩٩٩ م) ٨/ ٣٨٩٣، وصفوة الاختيار، تأليف: الإمام عبد الله بن حمزة بن سليمان، تحقيق: إبراهيم الدرسي، وهادي الحمزي - منشورات مركز آل البيت - صعدة - ط ١ (١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م) ص ٣٧٥، والمحصول للرازي ٢/ ٥٢٧.
(٢) ينظر: حاشية العضد على مختصر ابن الحاجب، لعضد الدين الإيجي (ت: ٧٥٦ هـ) مع حاشيتي سعد الدين التفتازاني والشريف الجرجاني - المطبعة الأميرية - مصر - ط (١٣١٦ هـ) ٢/ ٣٠٥، والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، تأليف: محمد بن محمد بن أحمد البابرتي الحنفي - مكتبة الرشد - ط ١ (١٤٢٦ هـ/٢٠٠٥ م) ٤/ ٧١٨، وشرح جمع الجوامع، لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي مع الآيات البينات، للإمام أحمد بن قاسم العبادي - تحقيق زكريا عميرات - دار الكتب العلمية - بيرو ط (١٤٠٧ هـ/١٩٩٦ م) ٢/ ٢٤٥، والكاشف لذوي العقول ص ٤٧٦.
(٣) في (ش): من أصول الدين كمعرفة الباري ø.
(٤) في (ش): أو أصول فقه كمعرفة مدلول الأمر والنهي والعام والخاص ونحو ذلك.
(٥) ذهب أبو القاسم البلخي أن من اعتقد الحق تقليدا فهو ناج، وهو مؤمن، وقد روي عن القاسم بن إبراهيم. قيل: ونصوص القاسم وأصوله تقضى بخلاف ذلك، وبه صرح الإمام يحيى بن حمزة في الشامل حيث قال: اعلم أنا وإن قطعنا بفساد التقليد وخطأ المقلد؛ فالمختار عندنا. =