تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في التكفين للميت]

صفحة 550 - الجزء 2

  قيل: والجمع بين الكيفيتين أفضل؛ إذ هو أبلغ في القيام بحق الميت⁣(⁣١). ويحرم حمل جنازة المسلم على هيئة مزرية، كحمله في غرارة، أو نحو ذلك، إلا لضرورة، وكذا حمله على هيئة لا يؤمن معها سقوطه؛ لما في ذلك من تعريضه للإهانة⁣(⁣٢).

[أحكام المشي مع الجنازة]

  قوله: (ثم مشي خلفه قصدا) هذا معطوف على ما قبله. والمعنى أن المندوب لمن يشيع الميت إلى قبره أن يمشي خلف جنازته، لا أمامها عندنا، وهو قول أبي حنيفه⁣(⁣٣)؛ لأنه يتعظ بذلك. ولرواية علي أنه أفضل⁣(⁣٤). ولحديث ابن مسعود: أن الجنازة⁣(⁣٥) متبوعة ولا تتبع، ليس معها من يقدمها. أخرجه أبو داود، والترمذي⁣(⁣٦).

  ويندب أيضًا أن يكون بالقرب منها⁣(⁣٧)، وأن يكون المشيع لها راجلا حافيا؛ لرواية ذلك عن علي⁣(⁣٨).

  وذهب الشافعي، وغيره إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها؛ إذ هم شفعاء والشفيع يتقدم⁣(⁣٩)؛ ولنحو حديث ابن عمر: أن رسول الله ÷ وأبا بكر، وعمر، يمشون أمام الجنازة. أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي⁣(⁣١٠).


(١) وهو قول لبعض الشافعية. روضة الطالبين ٢٢٨.

(٢) روضة الطالبين ص ٢٢٧.

(٣) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٥٥، ومعاني الآثار ١/ ٤٨٢، والبحر الزخار ٢/ ١١١، ومختصر الطحاوي ص ٤١، والانتصار ٤/ ٦٠١.

(٤) مصنف عبد الرزاق ٣/ ٤٤٥، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٧٩، ومجموع الإمام زيد ص ١٧٦، ومعاني الآثار ١/ ٤٨٢، وأصول الأحكام ١/ ٢٠٣، والبيهقي ٤/ ٢٥.

(٥) في (ج): ولحديث ابن مسعود: الجنازة.

(٦) سنن أبي داود ص ٥٤٦، كتاب الجنائز - باب المشي أمام الجنازة، وسنن الترمذي ص ٢٣٦ رقم (١٠١١)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في المشي خلف الجنازة، وسنن ابن ماجة ص ٢١٩ رقم (١٤٨٤)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في المشيء أمام الجنازة، ومسند أحمد بن حنبل ١/ ٤٣٢ رقم (٤١١٠).

(٧) الانتصار ٤/ ٦٠٥.

(٨) مجموع الإمام زيد ص ١٧٤.

(٩) الأم ٣/ ٣٨٦، والحاوي ٣/ ٢١٠، وهو قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وأبي هريرة، ومالك، وأحمد. ينظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٨١، وروضة الطالبين ص ٢٢٨، وعيون المجالس ١/ ٤٥٨، والمدونة ٣/ ٢٥٣، وعند الحنبالة، وإسحاق: أن الراكب يكون خلفها. المغني ٢/ ٣٦١.

(١٠) سنن أبي داود ص ٥٤٦ رقم (٣١٧٧)، كتاب الجنائز - باب المشي أمام الجنازة، وسنن الترمذي ص =