باب: صفة الصلاة
  وقوله: قال في البحر. قلنا: أما فعله ÷ فلعله لعذر؛ لاحتماله. أما الخبر(١) إن صح فقوي، ثم قال: وتركه أحوط(٢). والله أعلم.
[الفرض الثالث: القيام في الصلاة]
  قوله أيده الله تعالى: (ثم القيام بواجب القراءة غالبا، وهو الفاتحة، أو سبع قدرها؛ لتعذر، وثلاث آيات، وتجوز في أي ركعة، أو مفرقا) هذا الكلام قد تضمن ذكر فرضين من فروض الصلاة، وهما: القيام، والقراءة.
  أما القيام وهو الفرض الثالث، فوجوبه معلوم من الدين ضرورة، إلا لعذر؛ لقوله ÷ لعمران بن حصين(٣): (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا) الحديث أخرجه البخاري وغيره(٤).
  والواجب منه الانتصاب الكامل. والمعتبر منه انتصاب مفاصل الظهر، بحيث لا يكون منحنيا قريبا من الراكع؛ إذ لا يسمى قائمًا حينئذ.
  وأما مجرد إطراق الرأس فلا يضر، قال في البحر: ولا بد من الانتصاب غير متكئ، إلا لعذر(٥).
  وقال في شرح الإرشاد: ولا يضر الاستناد منتصبًا، وإن كان بحيث لو أزيل السناد لسقط، لكن يكره، ولو استند بحيث يمكنه رفع قدميه عن الأرض ضر(٦)؛ لأنه
(١) هو عن ابن عباس، عن النبي ÷ قال: «أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل الفطور ونؤخر السحور ونأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة». أخرجه ابن حبان ٥/ ٦٧ رقم (١٧٧٠)، كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة، ذكر الأخبار عما يستحب للمرء من وضع اليمين على اليسار في صلاته، والضياء المقدسي في المختارة ١١/ ٢٠٩ رقم (٢٠١)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٩٩ رقم (١١٤٨٥).
(٢) البحر الزخار ٢/ ٣٩٩.
(٣) في (ب): عمر بن حصين.
(٤) البخاري ١/ ٣٧٦ رقم (١٠٦٦)، أبواب تقصير الصلاة - باب صلاة القاعد، والترمذي ٢/ ٢٠٧ رقم (٣٧١)، كتاب الصلاة - باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وأبو داود ١/ ٥٨٥ رقم (٩٥٢)، كتاب الصلاة - باب صلاة القاعد، والنسائي ٣/ ٣٢٣، كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد، وابن ماجة ١/ ٣٨٨ رقم (١٢٣١)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
(٥) البحر الزخار ٢/ ٢٤٢.
(٦) لو استند المصلي بحيث يمكنه رفع قدميه يطلب صلاته لأنه معلق نفسه نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١/ ٤٦٥.